كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 1)

705 - * روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان قدرُ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصف: ثلاثة أقدامٍ إلى خمسة أقدامٍ، وفي الشتاء: خمسة أقدام إلى سبعة أقدامٍ.
وقت صلاة الفجر:
706 - * روى الجماعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كُن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعاتٍ بمرُوطهنَّ ثم ينقلبن إلىبيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحدٌ من الغلس. وفي رواية (1): ثم ينقلبن إلى بيوتهن، وما يعرفْنَ من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وفي رواية (2) بنحوه. وفي أخرى (3) للبخاري: أن رسول الله
__________
705 - أبو داود (1/ 110) كتاب الصلاة، 3 - باب في وقت صلاة الظهر.
النسائي (1/ 251) 6 - كتاب المواقيت، 6 - باب آخر وقت الظهر، وإسناده صحيح.
(ثلاثة أقدام) أقدام الظل التي يُعرف بها أوقات الصلاة معروفة. وهذا أمر يختلف باختلاف الأقاليم والبلدان، ولا تستوي في جميع المدن والأمصار، لأن العلة في طول الظل وقصره: هي زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطها، وكلما كانت أعلى، وإلى مُحاذاة الرؤوس في مجراها أقرب، كان الظل أقصر، وينعكس بالعكس، ولذلك يُرى ظل الشتاء أبداً أطول من ظل الصيف في كل مكان. وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة، وهما من الإقليم الثاني، ويذكرون: أن الظل فيهما: من أول الصيف في شهر آذار: ثلاثة أقدام وشيء، ويشبه أن تكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله، فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام، أو خمسة وشيئاً وفي كل كانون: سبعة أقدام، أو سبعة وشيئاً، فقول ابن مسعود يُنزل على هذاالتقدير في ذلك الإقليم، دون سائر الأقاليم، ابن الأثير.
706 - البخاري (2/ 54) 9 - كتاب مواقيت الصلاة، 27 - باب وقت الفجر.
مسلم (1/ 446) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 231 - باب استحباب التبكير بالصبح في أولوقتها، وهو التغليس.
أبو داود (1/ 115) كتاب الصلاة، 7 - باب في وقت الصبح.
النسائي (1/ 271) 6 - كتاب المواقيت، 25 - باب التغليس في الحضر.
ابن ماجه (1/ 220) 2 - كتاب الصلاة، 2 - باب وقت صلاة الفجر.
(1) مسلم، الموضع السابق.
(2) مسلم نفس الموضع السابق.
(3) البخاري (2/ 351) 10 - كتاب الأذان، 165 - باب سُرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مُقامهن في المسجد.
(متلفعاتٍ بمروطهن): تلفعت المرأة بمرطها: أي تلحفتْ به وتغطتْ، واللفاعُ: الثوب يُتغطى به، والمروط: الأكسيةُ.

الصفحة 495