كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 1)

يرون هذا القمر، لا تضامُّون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فافعلوا"، ثم قرأ {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} (1).
723 - * روى أبو داود عن علي بن شيبان رضي الله عنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يُؤخرُ العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية.
724 - * روى الطبراني عن أبي أيوب عن عبد الله أظنه ابن عمرو قال شعبة كان أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه قال وقت العصر ما لم يحضر وقت المغرب.
725 - * روى الشيخان عن رافع بن خديجٍ قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فننحر جزُوراً، فتُقسمُ عشر قسمٍ، فنأكل لحماً نضيجاً قبل أن تغرب الشمس.
726 - * روى مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهرِ، فقام يُصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة، أو ذكرها،
__________
مسلم (1/ 439) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 37 - باب فضل صلاتي الصبح والعصر.
أبو داود (4/ 233) كتاب السنة، 20 - باب في الرؤية، وقال: "ليلة أربع عشرة".
الترمذي (4/ 687) 39 - كتاب صفة الجنة، 16 - باب ما جاء رؤية الرب تبارك وتعالى.
(1) ق: 39.
(لا تضامون) روي بتخفيف الميم من الضيم: الظلم، المعنى: إنكم ترونه جميعكم لا يُظلم بعضكم في رؤته، فيراه البعض دون البعض، وروي بتشديد الميم: من الانضمام والازدحام، أي: لا يزدحم بكم في رؤيته، ويضم بعضكم إلى بعض من ضيق، كما يجري عند رؤية الهلال مثلاً، دون رؤية القمر، إذا يراه كل منكم موسعاً عليه منفرداً به.
(كما ترون) قال: قد يخيل إلى بعض السامعين أن الكاف في قوله: "كما ترون" كاف التشبيه للمرئي، وإنما هو كاف التشبيه للرؤية، وهو فعل الرائي. ومعناه: ترون ربكم رؤية ينزاح معها الشك، كرؤيتكم القمر ليلة البدر، لا ترتابون فيه ولا تمترون. (ابن الأثير).
723 - أبو داود (1/ 111) كتاب الصلاة، 2 - باب في وقت صلاة العصر، وهو حديث حسن بشواهده.
724 - مجمع الزوائد (1/ 308) باب وقت صلاة العصر، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
725 - البخاري (5/ 128) 47 - كتاب الشركة، 1 - باب الشركة في الطعام والنهد والعروض.
مسلم (1/ 435) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 34 - باب استحباب التبكير بالعصر.
726 - الموطأ (1/ 220) 15 - كتاب القرآن، 10 - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر.
مسلم (1/ 434) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 34 - باب استحباب التبكير بالعصر.

الصفحة 503