كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 1)

وضع عشاءُ أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، ولا تعجلْ حتى تفرغ منه"، وكان ابن عمر يُوضع له الطعام وتُقام الصلاةُ فلا يأتيها حتى يفرُغَ، وإنه ليسمعُ قراءة الإمام. وفي رواية (1): "إذا كان أحدُكم على الطعام فلا يعجَلْ حتى يقضي حاجته منه وإن أُقيمت الصلاةُ".
وأخرجه أبو داود (2) قال: "إذا وُضع عشاءُ أحدكم وأُقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ". زاد في رواية (3): وكان عبد الله إذا وُضع غشاؤه- أو حضر غشاؤه - لم يقمْ حتى يفرغ، وإن سمعَ الإقامة، وإن سمعَ قراءة الإمام. وله في أخرى (4) عن عبد الله بن عُبيد بن عُمير، قال: كنت مع أبي في زمان ابن الزبير، إلى جنبِ عبد الله بن عمر، فقال عبادُ بن عبد الله بن الزبير: إنا سمعنا أنه يُبدأ بالعشاء قبل الصلاة؟ فقال عبد الله بن عمر: ويحك، ما كان عشاؤهم؟ أتراه كان مثل عشاء أبيك؟.
وفي رواية (5) الترمذي: "إذا وُضع العشاءُ وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء": وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام.
أقول: يلاحظ بساطة عشاء الصحابة رضوان الله عليهم.
__________
البخاري (2/ 159) 10 - كتاب الأذان، 42 - باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة.
مسلم (1/ 392) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 16 - باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين.
(1) البخاري: نفس الموضع السابق، ص 159.
(2) أبو داود (3/ 345) كتاب الأطعمة، 10 - باب إذا حضرت الصلاة والعشاء.
(3) أبو داود: نفس الموضع السابق.
(4) أبو داود: نفس الموضع السابق.
(5) الترمذي (2/ 186) أبواب الصلاة، 262 - باب ماجاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء.

الصفحة 513