كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 2)
الأذان والإقامة لا ترد فادعوا". قال ابن خزيمة: يريد الدعوة المجابة.
812 - * روى ابن خزيمة عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اثنتان لا تردان أو قل ما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلتحم بعضهم بعضاً".
وإسناده حسن وصححه (1) ابن حبان 297 ولفظه (ساعتان لا ترد على داع دعوته حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله).
813 - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: "أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعط".
- متى تقام الصلاة ومتى يقوم القوم:
814 - * روى أبو داود عن سماك بن حرب: أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: "كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله قد خرج أقام الصلاة حين يراه".
وفي رواية (2) مسلم قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس، فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه.
__________
ورواه أبو يعلى وفيه يزيد الرقاشي.
ابن حبان (3/ 101) كتاب الصلاة، ذكر استحباب الإكثار من الدعاء بين الأذانين والإقامة وإسناده صحيح.
ابن خزيمة (1/ 222) جماع أبواب الأذان والإقامة، 64 - باب استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة وإسناده صحيح.
812 - ابن خزيمة (1/ 219) جماع أبواب الأذان والإقامة، 59 - باب استحباب الدعاء عند الأذان ورجاء إجابة الدعوة عنده.
(1) ابن حبان (3/ 110) كتاب الصلاة، باب فضل الصلوات الخمس.
813 - أبو داود (1/ 144) كتاب الصلاة، 35 - باب ما يقول إذا سمع المؤذن. وإسناده حسن.
814 - أبو داود (1/ 148) كتاب الصلاة، باب في المؤذن ينتظر الإمام.
الترمذي (1/ 391) أبواب الصلاة، 148 - باب ما جاء: أن الإمام أحق بالإقامة.
(2) مسلم (1/ 423) 5 - كتاب المساجد مواضع الصلاة، 29 - باب متى يقوم الناس للصلاة.