كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 2)
ثوب واحد، وقد خالف بين طرفيه. وفي رواية (1): انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة، قد ألقى طرفيه على عاتقيه. وفي أخرى (2) قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملاً به في بيت أم سلمة، واضعاً طرفيه على عاتقيه. وفي أخرى (3): متوشحاً. وفي أخرى (4): ملتحفاً- وزاد قال- على منكبيه".
847 - * روى أبو داود عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: "قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رجل أصيد، فأصلي في القميص الواحد؟ قال: "نعم وازرره عليك، ولو بشوكة".
وعند النسائي قال: قلت: يا رسول الله، إني لأكون في الصف وليس علي إلا القميص، أفأصلي فيه؟ قال: "زره عليك ولو بشوكة". وفي نسخة أخرى: إني أكون في الصيف. والأول: هو السماع.
848 - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- أو قال: قال عمر: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر، ولا يشتمل اشتمال اليهود.
849 - * روى مالك عن عبد الله الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي: أن ميمونة
__________
(1) البخاري (1/ 469) الموضع السابق.
(2) البخاري، نفس الموضع السابق.
(3) مسلم (1/ 369) الموضع السابق.
(4) مسلم، نفس الموضع السابق.
847 - أبو داود (1/ 170، 171) كتاب الصلاة، 80 - باب في الرجل يصلي في قميص واحد.
روي "أصيد" على أنه فعل مضارع بوزان أبيع، وروي "أصيد" على أنه صفة مشبهة بوزان أحل وأغيد، والأصيد: الذي في رقبته علة لا يمكنه معها الالتفات.
وإسناده حسن، حسنه النووي وغيره.
النسائي (2/ 70) 9 - كتاب القبلة، 15 - الصلاة في قميص واحد.
848 - أبو داود (1/ 172) كتاب الصلاة، 82 - باب من قال يتزر به إذا كان ضيقاً. وإسناده حسن.
(الاشتمال بالثوب): هو أن يغطي به جسده لافا بذلك يديه مع بقية جسده.
849 - الموطأ (1/ 142) 8 - كتاب صلاة الجماعة، 10 - باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. وإسناده صحيح.