كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 2)
واختلف العلماء فيه، فذهب بعضهم إلى كراهية السدل في الصلاة، وقالوا: هكذا تصنع اليهود، وكرهه الشافعي في الصلاة كما في غير الصلاة، ورخص بعض العلماء في السدل في الصلاة، وقوله: وأن يغطي الرجل فاه. قال أبو سليمان الخطابي: إن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه، فنهوا عن ذلك في الصلاة إلا أن يعرض للمصلي الثوباء، فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه. اهـ.
855 - * روى أبو يعلى عن معاوية قال: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد فقلت: يا أم حبيبة أيصلي النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد: قالت: نعم وهو الذي كان فيه ما كان، تعني الجماع. معاوية هو أخو أم حبيبة فكلاهما ولد أبي سفيان.
856 - * روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوشح بثوب قطن وفي يده عنزة وهو متوكئ على أسامة بن زيد فركزها بين يديه ثم صلى إليها.
857 - * روى أبو يعلى عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فوجد القر فقال: "يا عائشة أرخي علي مرطك"، قالت: إني حائض، قال: "إن حيضتك ليست في يدك". ولمسلم (1): كان يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط لي بعضه عليه.
أقول: مما يفترض على المصلي أن تكون ثيابه طاهرة، وإنما ذكرنا هذا النص وأمثاله
__________
855 - أبو يعلى (13/ 61) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 49) باب: الصلاة في الثوب الواحد، وقال "رواه أبو يعلي، والطبراني في الأوسط، ورواه في الكبير مختصراً، وإسناد أبي يعلى حسن.
856 - مجمع الزوائد (2/ 50) باب الصلاة في الثوب الواحد، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.
العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاً.
857 - أبو يعلى (7/ 458) وإسناده ضعيف لضعف أبي حمزة وهو ميمون الأعور.
ومجمع الزوائد (2/ 49 - 50) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى وإسناده حسن.
(1) مسلم (1/ 367) 4 - كتاب الصلاة، 51 - باب الاعتراض بين يدي المصلي.