كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 2)

معه عصاً فليخطط في الأرض خطاً، ثم لا يضره ما مر أمامه".
884 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، فتوضع بين يديه، فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. وفي أخرى (2): كان يركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر، ثم يصلي. وفي رواية (3) البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل، وتنصب بالمصلى بين يديه، فيصلي إليها.

- النهي عن المرور أمام المصلي:
885 - * روى ابن ماجة عن بسر بن سعيد قال أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله عن المار بين يدي المصلي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان لأن يقوم أربعين خريفاً خير له من أن يمر بين يديه".
886 - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال: إن استطاع أحدكم أن لا يمر بين يديه أحد فليفعل فإن المار على المصلي نقص من الممر.
- لا يقطع الصلاة شيء:
887 - * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان" حديث لا يقطع
__________
884 - البخاري (1/ 573) 8 - كتاب الصلاة، 90 - باب سترة الإمام سترة من خلفه.
مسلم (1/ 359) 4 - كتاب الصلاة، 47 - باب سترة المصلي.
(2) البخاري (2/ 463) 13 - كتاب العيدين، 13 - باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد.
(3) البخاري: نفس الموضع السابق ص 463، 13 - كتاب العيدين، 14 - باب حمل العنزة- أول الحربة بين يدي الإمام يوم العيد.
885 - ابن ماجه (1/ 304) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 37 - باب المرور بين يدي المصلي.
مجمع الزوائد (2/ 61) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، وقد رواه ابن ماجه غير قوله "خريفاً".
886 - الطبراني "المعجم الكبير" (9/ 298 - 299).
مجمع الزوائد (2/ 61) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
887 - أبو داود (1/ 191) كتاب الصلاة، 115 - باب من قال لا يقطع الصلاة شيء.

الصفحة 609