كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 2)

وفي رواية (1) قال: "كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذاكروا صلاته، فقال أبو حميد- فذكر بعض هذا الحديث- وقال: فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه، وفرج بين أصابعه، وهصر ظهره، غير مقنع رأسه، ولا صافح بخده، وقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة".
وفي أخرى (2) نحو هذا، قال: "إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة".
وفي رواية (3) في هذا الحديث، قال: "فإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه".
927 - * روى الترمذي عن علقمة قال: "قال لنا ابن مسعود رضي الله عنه يوماً: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلي ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة، مع تكبيرة الافتتاح". وفي رواية (4)، قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر".
__________
(1) أبو داود: نفس الموضع السابق ص 195.
(2) أبو داود: نفس الموضع السابق ص 195.
(3) أبو داود: نفس الموضع السابق ص 196.
ابن خزيمة (1/ 297، 298) كتاب الصلاة، 144 - باب الاعتدال في الركوع والتجافي ووضع اليدين على الركبتين.
(ينصب رأسه ويقنع) نصب الرأس معروف، وهو رفعه ويقال لمن خفض رأسه: قد أقنعه أيضاً، وهو من الأضداد.
(متوركاً) التورك في التحيات: أن يفضي بأليته اليسرى إلى الأرض إذا جلس.
(هصر ظهره) هصر الظهر: ثنيه وخفضه، وأصل الهصر: أن تجذب طرف الغصن إليك فيميل معك.
(صافح بخده) قوله: "ولا صافح بخده": أي غير مبرز جانب خده [ولا] مائلاً في أحد الشقين.
927 - الترمذي (2/ 40) أبواب الصلاة، 191 - باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة.
النسائي (2/ 195) 12 - كتاب التطبيق، 20 - باب الرخصة في ترك ذلك.
(4) الترمذي (2/ 33، 34) أبواب الصلاة، 188 - ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود.
النسائي (2/ 230) 12 - كتاب التطبيق، 83 - باب التكبير عند الرفع من السجود.

الصفحة 639