كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 2)

وأقل الجهر عند المالكية أن يسمع من يليه، وأقل سره حركة اللسان، أما المرأة فجهرها إسماع نفسها، وقال الشافعية والحنابلة: أقل الجهر أن يسمع من يليه ولو واحداً وأقل السر أن يسمع نفسه، وقال الحنفية أقل الجهر إسماع غيره مما ليس بقربه كأهل الصف الأول فلو سمع واحد أو اثنان لا يجزئه، وأقل المخافتة إسماع نفسه أو من يقربه من رجل أو رجلين.
انظر (الدر المختار 1/ 300)، (الشرح الصغير 1/ 309)، (المغني 1/ 476 و 1/ 562)، (الفقه الإسلامي 1/ 645 وبعدها) وإلى نصوص هذا الفصل:

- حكم الإسرار بالبسملة:
962 - * روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية (1): أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين.
ولمسلم (2): أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. قال: وقال الأوزاعي عن قتادة: أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه: أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون: بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية للنسائي (3)، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا: بسم الله الرحمن الرحيم".
__________
962 - أورد ابن حجر هذا الحديث في الهامش عند البخاري (2/ 288) 10 - كتاب الأذان، 89 - باب ما يقول بعد التكبيرة.
مسلم (1/ 299) 4 - كتاب الصلاة، 13 - باب من قال لا يجهر بالبسملة.
ابن خزيمة (1/ 249) كتاب الصلاة، 98 - باب ذكر خبر غلط في الاحتجاج به.
(1) البخاري (2/ 226) 10 - كتاب الأذان، 89 - باب ما يقول بعد التكبير.
مسلم (1/ 299) 4 - كتاب الصلاة، 13 - باب حجة من قال لا تجهر بالبسملة.
ابن خزيمة (1/ 248) كتاب الصلاة، 96 - باب افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين.
(2) مسلم (1/ 299) 4 - كتاب الصلاة، 13 - باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة.
(3) النسائي (2/ 134) 11 - كتاب الافتتاح، 22 - ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم.

الصفحة 671