كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 2)

زاد أبو داود: "فما زاد".
أقول: سؤال السامع لأبي هريرة: (إنا نكون وراء الإمام) دليل على أنه كان مشهوراً عندهم أن الصلاة وراء الإمام لا قراءة فيها، ثم إن قول أبي هريرة: (اقرأ بها في نفسك) دليل عند الحنفية على عدم القراءة وراء الإمام لأن القراءة في النفس تعني القراءة في القلب ولا تعتبر هذه قراءة عندهم.
969 - * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسر".
أقول: قال الحنفية إن قراءة الفاتحة وسورة قصيرة أو ما يعادلها في الركعتين الأوليين من الفريضة واجبان وعلى هذا حملوا مثل هذا النص، قراءة الفاتحة وشيء معها واجب عندهم في كل ركعات النفل.
واستدل بهذا الحديث على أن البسملة ليست جزءاً من الفاتحة.

- القراءة خلف الإمام:
970 - * روى أحمد عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: "إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم"! قال: قلنا: يا رسول الله إي والله، قال: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها".
أقول: استدل بهذا الحديث على وجوب القراءة على المأموم في السرية والجهرية ولم يأخذ به من قال بعدم القراءة في الجهرية للآية: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم
__________
969 - أبو داود (1/ 216) كتاب الصلاة، 136 باب من ترك القراءة في صلاته [بفاتحة الكتاب] وإسناده صحيح.
970 - أحمد (5/ 316).
أبو داود (1/ 217) كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب.
الترمذي (2/ 116) أبواب الصلاة، باب ما جاء في القراءة خلف الإمام.
ابن حبان (3/ 137) ذكر الخبر المصرح بأن الغرض على المأمومين قراءة فاتحة الكتاب.
الحاكم (1/ 238، 239).

الصفحة 676