كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 2)
أقول: المثاني في اجتهادي كما ذكرت ذلك في التفسير تبدأ بسورة العنكبوت وتنتهي بسورة (ق).
987 - * روى البخاري عن الأحنف بن قبس: قرأ في الأولى بـ (الكهف)، وفي الثانية بـ (يوسف) - أو يونس- وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما".
988 - * روى أبو داود عن معاذ بن عبد الله الجهني: "أن رجلاً من جهينة أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرأ في الصبح (إذا زلزلت) في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي، أم قرأ ذلك عمداً".
- القراءة في الظهر والعصر:
989 - * روى الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين: بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحياناً، ويطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح- وفي رواية (1) كذلك-. وفي رواية أبي داود (2) والنسائي (3)، قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحياناً، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح".
__________
987 - البخاي: نفس الموضع السابق (2/ 255) قال الحافظ في "الفتح" وصله جعفر الفريابي في كتاب الصلاة له من طريق عبد الله بن شقيق قال: صلى بنا الأحنف ... فذكره وقال في الثانية: يونس، ولم يشك قال: وزعم أنه صلى خلف عمر كذلك، ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم في المستخرج.
988 - أبو داود (1/ 215، 216) كتاب الصلاة، 134 - باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين، وإسناده صحيح.
989 - البخاري (2/ 260) 10 - كتاب الأذان، 107 - باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب.
مسلم (1/ 333) 4 - كتاب الصلاة، 34 - باب القراءة في الظهر والعصر.
(1) مسلم: نفس الموضع السابق ص 333.
(2) أبو داود (1/ 212) كتاب الصلاة، 129 - باب [ما جاء في] القراءة في الظهر.
(3) النسائي (2/ 164، 165) 11 - كتاب الافتتاح، 57 - باب استماع الإمام الآية في الظهر، 58 - تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر، 59 - القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر.