كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 2)

بن الأشعث، وسماه غندر في روايته: مطر بن ناجية- فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس، وكان يصلي، فإذا رفع رأسه من الركوع: قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى، فقال: سمعت البراء بن عازب يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيامه وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع، وسجوده، وما بين السجدتين: قريباً من السواء. قال شعبة: فذكرته لعمرو بن مرة، فقال: قد رأيت ابن أبي ليلى، فلم تكن صلاته هكذا. وفي رواية أبي داود (1) مثل الرواية الثانية. وله في أخرى (2)، قال" رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فوجدت قيامه كركعته وسجدته، واعتداله في الركعة كسجدته، وجلسته بين السجدتين، وجلسته ما بين التسليم والانصراف: قريباً من السواء. وله في أخرى (3)، قال: كان ركوعه وسجوده وما بين السجدتين: قريباً من السواء. وفي رواية الترمذي (4) والنسائي (5)، قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود: قريباً من السواء.
الاطمئنان في الركوع والسجود:
1046 - * روى أحمد عن رفاعة بن رافع: أن رجلاً دخل المسجد فصلى، فذكر الحديث بطوله، وقال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثم إذا أنت ركعت فأثبت يديك على
__________
(1) أبو داود (1/ 225) كتاب الصلاة، 146 - باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين.
(2) أبو داود: نفس الموضع السابق.
(3) أبو داود: نفس الموضع السابق.
(4) الترمذي (2/ 69) أبواب الصلاة، 207 - باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود، وقال الترمذي: حديث البراء حديث حسن صحيح.
(5) النسائي (3/ 66، 67) 13 - كتاب السهو، 77 - جلسة الإمام بين التسليم والانصراف.
1046 - أحمد (4/ 340) وإسناده حسن.
أبو داود (1/ 226، 227، 228) كتاب الصلاة، 147 - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.
ابن خزيمة (1/ 302) كتاب الصلاة، 149 - باب ذكر البيان أن التطبيق غير جائز بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع اليدين على الركبتين. وإسناده صحيح.

الصفحة 713