كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 2)
"جافى بين جنبيه حتى- وفي أخرى (1) للنسائي- كان إذا سجد خوى يده حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا رفع اطمأن على فخذه اليسرى".
1061 - * روى الشيخان عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه". وفي رواية (2): كان إذا سجد يجنح في سجوده، حتى يرى وضح إبطيه.
(بحينة): أم عبد الله، وأبوه مالك.
1062 - * روى أبو داود عن أحمر بن جزء رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه، حتى نأوي له".
1063 - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده". وفي رواية (3): "نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة". وفي أخرى (4): "نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده. وفي أخرى (5): أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض من الصلاة".
1064 - * روى الطبراني عن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في الصلاة
__________
(1) النسائي (2/ 232) 12 - باب التطبيق، 88 - باب كيف الجلوس بين السجدتين.
(وضح إبطيه) الوضح: البياض، وأراد به: البياض الذي تحت إبطيه، وذلك للمبالغة في التجافي، وإبعاد اليدين عن الجنبين.
(خوى) في صلاته: إذا رفع بطنه عن الأرض عند السجود، وهو مستحب للرجال دون النساء.
1061 - البخاري (1/ 496) 8 - كتاب الصلاة، 27 - باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود.
مسلم (1/ 356) 4 - كتاب الصلاة، 46 - باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به.
(2) مسلم، نفس الموضع السابق.
1062 - أبو داود (1/ 237) كتاب الصلاة، 157 - باب صفة السجود.
(نأوي) آويت لفلان آوى: إذا رحمته وأشفقت عليه.
1063 - أبو داود (1/ 260) كتاب الصلاة، 186 - باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة، وإسناده صحيح.
(3) نفس الموضع السابق.
(4) نفس الموضع السابق.
(5) نفس الموضع السابق.
1064 - الطبراني (المعجم الكبير) (7/ 250، 251).