كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 2)
ورفعنا رؤوسنا من السجود أن نطمئن على الأرض جلوساً ولا نستوفز على أطراف الأقدام".
أقول: السنة في الجلوس بين السجدتين أن يفترش الإنسان رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى موجهاً أصابعها نحو القبلة ويجلس عليهما وهما كذلك، أما المرأة فتتورك عند الحنفية كما ذكرنا.
1065 - * روى الطبراني عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلس قال ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة".
أقول: في النص دلالة على أن ابن مسعود لم يكن يرى أن جلسة الاستراحة من السنة وهي سنة عند الشافعية.
1066 - * روى ابن خزيمة عن ابن عمر، قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل في الصلاة أن يعتمد على يده اليسرى".
أقول: المنهي عنه هو أن يجلس الإنسان بين السجدتين ويميل على يساره معتمداً على يده اليسرى وهي على الأرض وهذا منهي عنه في القعودين الأول والأخير.
- أعضاء السجود:
1067 - * روى أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه، قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضعهما، وإذا رفعه فليرفعهما.
__________
مجمع الزوائد (2/ 135، 136) وقال الهيثمي: رواه هكذا الطبراني في الكبير، وإسناده حسن، وقد تكلم الأزدي وابن حزم في بعض رجاله بما لا يقدح.
1065 - الطبراني (المعجم الكبير) (9/ 306).
مجمع الزوائد (4/ 136) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
1066 - ابن خزيمة (1/ 343) 211 - باب الزجر عن الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة. الحاكم (1/ 230) على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
1067 - أحمد (2/ 6).
أبو داود (1/ 235) كتاب الصلاة، 154 - باب أعضاء السجود.
النسائي (2/ 207) 12 - كتاب التطبيق، 39 - باب وضع اليدين مع الوجه في السجود.
الحاكم (1/ 226) وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه ووافقه الذهبي.