كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 2)

أقول: فسر بعضهم عقبة الشيطان بأن يفترش الإنسان كلاً من قدميه فيما بين السجدتين أو أثناء القعود وهو مكروه، وفسره بعضهم بالإقعاء المعهود، أما أن ينصب الإنسان كلاً من قدميه ويجلس على عقبيه ما بين السجدتين فقد مر معنا أنه مسنون عند بعض المحدثين، ونقل عن الشافعي أنه مستحب والظاهر أنه خلاف السنة الأغلبية لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1167 - * روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: "اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام".
أقول: يستحب لمن فرغ من صلاة الفريضة ألا يصلي النافلة بعدها إلا بفاصل أو انتقال، ويجزئ في الفاصل عند الحنفية أن يقول: (اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام) ويقرأ عند غير الحنفية أوراد الصلاة بعد التسليم وقبل صلاة النافلة، ويقرؤها عند الحنفية بعد صلاة النافلة لأن النافلة عندهم تجبر نقص الفريضة، فكان من المناسب أن يسارع إليها بعد أدنى فاصل.
1168 - * روى مسلم عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي قال: سألت أنس بن مالك: كيف أنصرف إذا سلمت: عن يميني، أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه.
1169 - * روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائماً وقاعداً، ويصلي حافياً ومنتعلاً، وينصرف عن يمينه وعن شماله.
1170 - * روى مالك عن واسع بن حبان قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند
__________
1167 - مسلم (1/ 414) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 26 - باب استحباب الذكر بعد الصلاة.
الترمذي (2/ 95، 96) أبواب الصلاة، 224 - باب ما يقول إذا سلم من الصلاة.
ابن خزيمة (1/ 362، 363) 237 - باب الثناء على الله عز وجل بعد السلام من الصلاة.
1168 - مسلم (1/ 492) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 7 - باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال.
النسائي (3/ 81) 13 - كتاب السهو، 10 - باب الانصراف من الصلاة.
1169 - النسائي (3/ 81، 82) 13 - كتاب السهو، 100 - باب الانصراف من الصلاة، وحديث صحيح.
1170 - الموطأ (1/ 169) 9 - كتاب قصر الصلاة في السفر، 23 - باب العمل في جامع الصلاة، وإسناده صحيح.

الصفحة 773