كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 2)
- النهي عن الالتفات:
1355 - * روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: "هو الاختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد".
أقول: يكره تنزيهاً عند الحنفية الالتفات بالوجه، وقال الشافعية يكره تنزيهاً الالتفات بالوجه إلا لحاجة، وقال الحنابلة: يكره في الصلاة التفات يسير بلا حاجة.
1356 - * روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يميناً وشمالاً، ولا يلوي عنقه خلف ظهره.
أقول: هذا يدل على جواز اللحظ في الصلاة بلا حرج إذا كان لضرورة.
1357 - * روى أبو داود عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: ثوب بالصلاة- يعني: صلاة الصبح- فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. وقال: وكان أرسل فارساً إلى الشعب من الليل يحرس.
أقول: الالتفات في الصلاة في حاجة مهمة جائز عند المالكية والشافعية والحنابلة ولغير حاجة يكره تنزيهاً.
قال في (النيل: 2/ 379):
__________
1355 - البخاري (2/ 234) 10 - كتاب الأذان، 93 - باب الالتفات في الصلاة.
أبو داود (1/ 239) كتاب الصلاة، باب الالتفات في الصلاة.
النسائي (3/ 8) 13 - كتاب السهو، 10 - باب التشديد في الالتفات في الصلاة.
ابن خزيمة (1/ 245) كتاب الصلاة، 90 - باب (65 ب) ذكر الدليل على أن الالتفات في الصلاة.
الاختلاس: الاستلاب.
1356 - الترمذي (2/ 483) أبواب الصلاة، 413 - باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة.
النسائي (3/ 9) 13 - كتاب السهو، 11 - باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يميناً وشمالاً.
الحاكم (1/ 237) كتاب الصلاة.
ابن خزيمة (1/ 245) كتاب الصلاة، 91 - باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة، وإسناده صحيح.
1357 - أبو داود (1/ 241) كتاب الصلاة، باب الرخصة في ذلك.
الحاكم (1/ 237) كتاب الصلاة. وإسناده صحيح.