كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 2)
- النهي عن الاختصار والتشبيك وفرقعة الأصابع في الصلاة:
1361 - * روى الجماعة إلا الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه، قال: نهى الرجل أن يصلي مختصراً. وفي رواية (2) نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أخرى (3): نهى عن الخصر في الصلاة. وفي أخرى (4) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة.
1362 - * روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله.
في رواية (6) ذكرها رزين، قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة وغيرها.
1363 - * روى أبو داود عن زياد بن صبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، وفي رواية النسائي (8)، قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فوضعت يدي على
__________
1361 - البخاري (3/ 88) 21 - كتاب العمل في الصلاة، 17 - باب الخصر في الصلاة.
مسلم (1/ 387) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 11 - باب كراهة الاختصار في الصلاة.
أبو داود (1/ 249) كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي مختصراً.
الترمذي (2/ 222) أبواب الصلاة، 281 - باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة.
النسائي (2/ 127) 11 - كتاب الافتتاح، 12 - باب النهي عن التخصر في الصلاة.
(2) مسلم (1/ 387) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 11 - باب كراهة الاختصار في الصلاة.
(3) البخاري (3/ 88) 21 - كتاب العمل في الصلاة، 17 - باب الخصر في الصلاة.
(4) وقد ذكره ابن حجر في الهامش وشرحه (3/ 88) 21 - كتاب العمل في الصلاة، 17 - باب الخصر في الصلاة (فتح الباري).
(الاختصار) الاختصار المنهي عنه في الصلاة: هو أن يضع يده على خاصرته، قيل: إنه من فعل اليهود. وقيل: الاختصار: هو أن يأخذ بيده مخصرة، أي: عوداً يتكئ عليه في الصلاة، والأول هو المراد هنا.
1362 - البخاري (6/ 495) 60 - كتاب أحاديث الأنبياء، 50 - باب ما ذكر عن بني إسرائيل.
(6) أحمد (2/ 232).
أبو داود (1/ 249) كتاب الصلاة، 175 - باب الرجل يصلي مختصراً.
الحاكم (1/ 264) كتاب الصلاة.
1363 - أبو داود (1/ 237) كتاب الصلاة، 159 - باب التخصر والإقعاء.
(8) النسائي (2/ 127) 11 - كتاب الافتتاح، 12 - باب النهي عن التخصر في الصلاة، هو حديث صحيح.