كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 2)

رواية "بمنى في حجة الوداع".
1370 - * روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يقطع الصلاة: الكلب، والمرأة والحمار، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل".
1371 - * روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. وفي أخرى (3) قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها، وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
ولمسلم (4) قالت عائشة: ما يقطع الصلاة؟ قال عروة: فقلنا: المرأة، والحمار، فقالت: إن المرأة لدابة سوء؟ لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. وفي أخرى (5) لهما: أن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فذكر الكلب والحمار والمرأة، فقالت: لقد شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على السرير وأنا بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنسل من قبل رجليه. وفي أخرى (6) لهما، قالت: عدلتمونا بالكلاب والحمر؟! لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه، فأنسل من قبل رجلي السرير، حتى أنسل من لحافي.
قال النووي (4/ 228): استدلت به عائشة رضي الله عنها والعلماء بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل وفيه جواز صلاته إليها وكره العلماء أو جماعة منهم الصلاة إليها- أي
__________
1370 - مسلم (1/ 365، 366) 4 - كتاب الصلاة، 50 - باب قدر ما يستر المصلي.
1371 - مسلم (1/ 366) الموضع السابق.
(3) البخاري (1/ 587) 8 - كتاب الصلاة، 103 - باب الصلاة خلف النائم.
مسلم (1/ 366) الموضع السابق.
(4) مسلم، نفس الموضع السابق.
(5) البخاري (1/ 588) الموضع السابق.
مسلم، الموضع السابق.
(6) البخاري (1/ 586، 587) الموضع السابق.
مسلم (1/ 367) الموضع السابق.
(أسنحه) أي أظهر له وأعترض (النووي).

الصفحة 889