كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 2)
المسجد فلم يدفنه فسيئة وإن دفنه فحسنة".
1423 - * روى أبو داود عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه".
1424 - * روى ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "يجيء صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه".
1425 - * روى مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقاً في جدار القبلة، فحكه، ثم أقبل على الناس، فقال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى".
وفي رواية (4) قال: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فحكها بيده، وتغيط".
وفي رواية أبي داود (5) قال: "بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوماً، إذ رأى نخامة في قبلة المسجد، فتغيظ على الناس، ثم حكها- قال: وأحسبه قال: ودعا بزعفران فلطخه به- ثم قال: إن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبصق بين يديه".
__________
1423 - أبو داود (3/ 360، 361) كتاب الأطعمة، باب في أكل الثوم.
ابن حبان (3/ 78) ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم "وهو في وجهه" أراد به بين عينيه وسنده صحيح.
1424 - ابن حبان (3/ 77، 78) ذكر مجيء من بصق في القبلة يوم القيامة وبصقته تلك في وجهه.
ابن خزيمة (2/ 278) 589 - باب النهي عن التنخم في قبلة المسجد وإسناده صحيح.
كشف الأستار (1/ 208) باب البصاق في المسجد.
مجمع الزوائد (2/ 19) قال: رواه البزار وفيه عاصم بن عمر ضعفه البخاري وجماعة وذكره ابن حبان في الثقات.
1425 - الموطأ (1/ 194) 14 - كتاب القبلة، 3 - باب النهي عن البصاق في القبلة.
البخاري (1/ 509) 8 - كتاب الصلاة، 33 - باب حك البزاق باليد في المسجد.
مسلم (1/ 388) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 13 - باب النهي عن البصاق في الصلاة وغيرها.
النسائي (2/ 51) 8 - كتاب المساجد، 31 - باب النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد.
(4) البخاري (10/ 517) 78 - كتاب الأدب، 75 - باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى.
(5) أبو داود (1/ 129) كتاب الصلاة، 21 - باب في كراهية البزاق في المسجد.