كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 2)

1538 - * روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
1539 - * روى الطبراني عن عبد الله بن عمر: "كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن".
1540 - * روى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنها ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها، حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، فقال رجل: يا رسول الله، أصلي معهم؟ قال: "نعم" وفي رواية (4) "إن أدركتها أصليها معهم"؟ قال: "نعم إن شئت".
أقول: في هذا النص أبلغ رد على ناشئة نشأت في دار الإسلام يرون جواز الجمع بين صلاتين من غير عذر يبيح الجمع فخالفوا بذلك إجماع المسلمين الذي انعقد قبل وجود المخالف.
1541 - * روى ابن خزيمة عن عبد الله بن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعلكم ستدركون أقواماً يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم، فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون، ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة".
__________
1538 - مجمع الزوائد (2/ 43، 44) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
1539 - الطبراني "المعجم الكبير: (12/ 271).
كشف الأستار (1/ 228) باب فيمن يتخلف عن الجماعة.
مجمع الزوائد (2/ 40) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجال الطبراني موثقون.
1540 - أبو داود (1/ 118) كتاب الصلاة، 9 - باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت.
(4) أبو داود (1/ 118) نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.
وهذا الحديث له شاهد بمعناه عند مسلم من حديث أبي ذر، وهو عند مسلم في (1/ 448، 449) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 41 - باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار.
1541 - ابن خزيمة (3/ 68) جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام، 136 - باب ذكر الدليل على أن الصلاة الأولى التي يصليها المرء في وقتها تكون فريضة. وإسناده صحيح.
(السبحة): النافلة.

الصفحة 992