كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 2)

1542 - * روى أحمد عن أبي علي المصري قال سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني فحضرتنا الصلاة فأردنا أن يتقدمنا قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أم قوماً فإن أتم فله التمام ولهم التمام وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم".
1543 - * روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين".
1544 - * روى البزار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين قالوا يا رسول الله لقد تركتنا نتنافس في الأذان بعدك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يكون بعدي- أو بعدكم- قوم سفلتهم مؤذنوهم".
قال في النهاية: أراد بالضمان ها هنا الحفظ والرعاية، لا ضمان الغرامة لأنه يحفظ عليهم صلاتهم وقيل إن صلاة المقتدين به في عهدته وصحتها مقرونة بصحة صلاته فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم.
أقول: وهذا القول هو مذهب الحنفية.
1545 - * روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا
__________
1542 - أحمد (4/ 154).
مجمع الزوائد (2/ 68) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني ببعضه ورجاله ثقات.
1543 - أبو داود (1/ 143) كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت.
الترمذي (1/ 402) أبواب الصلاة، ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وهو حديث صحيح.
(ضامن) قوله: الإمام ضامن، أي: إن صلاة المقتدين به في عهدته، وصحتها مقرونة بصحة صلاته، فهو ضامن لهم صحة صلاتهم.
(مؤتمن القوم): الذي يثقون إليه، يعني أن المؤذن أمين الناس على أوقات صلاتهم وصيامهم.
1544 - كشف الأستار (1/ 181) كتاب الصلاة، باب فضل الأذان.
مجمع الزوائد (2/ 2) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله كلهم موثقون.
(سفلة): السقاط من الناس.
1545 - مسلم (1/ 493) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 9 - باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن.
أبو داود (2/ 22) كتاب الصلاة، 5 - باب إذا أدرك ولم يصل ركعتي الفجر.

الصفحة 993