كتاب موسوعة فقه القلوب (اسم الجزء: 3)

فقسم الذهب والفضة إلى قسمين:
ما هو معد للتجارة ففيه الزكاة ربع العشر.
وما هو معد للانتفاع دون التجارة كحلي المرأة وحلية السلاح فلا زكاة فيه.
وقسم العروض إلى قسمين:
عروض معدة للتجارة ففيها الزكاة ربع العشر.
وعروض معدة للقنية والاستعمال، فهو مصروف عن جهة النماء فلا زكاة فيه.
وقسم الزروع والثمار إلى قسمين:
قسم يسقى بلا كلفة ولا مشقة كالذي يسقى بماء السماء فأوجب فيه العشر.
وقسم يسقى بكلفة ومشقة كالذي يسقى بالآلات، أو الحيوانات فأوجب فيه نصف العشر.
وقسم البهائم إلى قسمين:
سائمة ترعى بلا كلفة ولا مشقة ولا خسارة كالإبل والبقر والغنم، فهذه فيها الزكاة.
ومعلوفة بالثمن، أو عاملة في مصالح أربابها بالحرث والنقل، فلا زكاة فيها لكلفة المعلوفة، وحاجة المالك إلى العوامل لخدمته.
ولما كان حصول النماء والربح في التجارة أشق، خففها بأن جعل فيها ربع العشر .. ولما كان الربح والنماء في الزروع والثمار التي تسقى بالكلفة أقل كلفة جعله ضعفه وهو نصف العشر .. ولما كان التعب والعمل فيما يشرب بنفسه أقل جعله ضعف ذلك وهو العشر .. ولما كان الركاز والمعدن مالاً مجموعاً محصلاً بلا كلفة كان الواجب فيه ضعف ذلك وهو الخمس .. ثم لما كانت المواساة لا تحتمل كل يوم ولا كل شهر جعلها في كل عام مرة كالصيام .. ولما كانت الصلاة لا تشق كل يوم وظفها كل يوم وليلة .. ولما كان الحج يشق على المسلم جعله في العمر مرة.
ومقدار ما أوجبه الشارع في الزكاة لا يضر المخرج فقده، وينفع الفقير أخذه،

الصفحة 2814