كتاب العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين

ولأنه حاور جميع الأركان التي كلها منصوص عليها في القرآن". (1) والمراد من الشهادتين: الإيمان بالله ورسوله, وقد ذكر ذلك البخاري تعليقا فقال: "بني الإسلام على خمس إيمان بالله ورسوله", وذكر بقية الحديث. وفي رواية لمسلم "على خمس على أن يوحد الله". وفي رواية "على أن يعبد الله ويكفر من دونه".
فأما الصلاة, فهي مشتقة من الدعاء؛ لاشتمالها عليه هذا قول أكثر أهل العربية والفقهاء.
وشرعا: قربة فعلية ذات إحرام وسلام.
وهي أعظم الدعائم بعد الشهادتين, وفرضت ليلة الإسراء في السماء, وذلك بمكة المشرفة قبل الهجرة بسنة, بخلاف سائر الشرائع؛ فإنها فرضت بالأرض. وفرضها عليه, وعلى أمته صلى الله عليه وسلم وهو في السماء, دليل على مزيتها على غيرها من الفرائض.
واختلاف العلماء, هل فرضت ركعتين وزيدت في الحضر أو أربعا ثم قصرت؟ على قولين (2) .
وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة, وأجمعت على فرضيتها الأمة, واتفقوا على قتل الممتنع من فعلها, وإنما اختلفوا في قتله, هل كفرا؟ وهو قول جماعة من السلف والخلف, منهم عبد الله بن المبارك, وأحمد , وإسحاق.
قال أيوب السختياني: "ترك الصلاة كفر, لا يختلف فيه". وحكى إسحاق: عليه إجماع أهل السنة. وقال محمد بن نصر المروزي: "هو
__________
(1) والراجح منهما أنها فرضت ركعتين, ثم زيدت لحديث عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا, وتركت صلاة السفر على الأولى.
(2) رواه البخاري ورقمه (2935) .

الصفحة 84