كتاب العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين

ترك منهن واحدة فهو بها كافر حلال الدّم (1) .
وعن عمرو بن مالك مرفوعا: "من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر, ولا يقبل منه صرف ولا عدل, وقد حل دمه وماله".
وأما الحج: فهو خامس الأركان, دل على ركنيته الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِليْهِ سَبِيلاً} (آل عمران من الآية:97) .
والسنة: الحديث المتقدم, وما رواه مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس, إن الله قد فرض عليكم الحج, فقال رجل: أكل عام يا رسول الله, فسكت, حتى قالها ثلاثا, وقال: لو قلت نعم لوجبت, ولما استطعتم" (2) .
وأجمعت الأمة على وجوبه فمن جحده كفر, ومن امتنع من فعله فالله حسيبه.
وروي عن عمر رضي الله عنه, فيمن تمكن من الحج ولم يحج, أنهم ليسوا بمسلمين, وكان يعتقد كفرهم, ولذلك أراد أن يضرب عليهم الجزية, وقال: لم يدخلوا في الإسلام بعد, فهم على كتابيتهم (3) .
__________
(1) أخرجه اللاكائي في "أصول الإعتقاد" (1576) , ورواه أيضا أبو يعلى (2349) وإسناده ضعيف.
(2) رواه مسلم (1337) والنسائي (2619) ورواه الترمذي من حديث علي بن أبي طالب وقال: حسن غريب من حديث علي.
(3) قال ابن كثير في "تفسير" (1/368) : "روى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال: قال عمر ابن الخطاب: "لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار, فينظروا إلى كل من له جدة ولم يحج, فيضربوا عليهم الجزية, ما هم بمسلمين, ما هم بمسلمين". وأورده السيوطي في "الدر المنثور" (2/275) , وقال: "إسناده صحيح! مع أن الحسن البصري لم يسمع من عمر, فالإسناد منقطع". وروى أبو بكر الإسماعيلي كما في "تفسير ابن كثير" (1/386) , وسعيد بن منصور, وابن ابي شيبة كما في الدر المثور 2/275 عن عمر رضي الله عنه قال: من أطاق الحج ولم يحج, فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وقال الحافظ بن كثير: "واسناده صحيح إلى عمر رضي الله عنه".

الصفحة 87