كتاب جزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل
104 - قَالَ الْخَلالُ فِي كِتَابِ الْوُقُوفِ 254.
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ , أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ صَلاةٌ فَرَّطَ فِيهَا، كَانَتْ عَلَيْهِ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: هَلْ يُصَلَّى عَنْهُ؟ قَالَ: لا يُصَلِّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.
الصفحة 114