كتاب جزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل

18 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ , يَقُولُ: إِنْ تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ وَقَدْ وَلَدَتْ مِنَ الرَّجُلِ أَوْلادًا أَلِلْوَلِيِّ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَكَذَاكَ كَانَ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ.

الصفحة 30