كتاب جزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل

39 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَرَسٌ لِلْجِهَادِ وَمِائَةٌ لِلنَّفَقَةِ , قَالَ: يُشْتَرَى لَهُ مِثْلَ مَا أَوْصَى لا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا.
قَالَ: فَإِنْ أُصِيبَ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ بِخَمْسِينَ أَوْ بِأَكْثَرَ؟ قَالَ: يُزَادُ عَلَى نَفَقَتِهِ.

الصفحة 52