كتاب جزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل
49 - وَقِيلَ لأَحْمَدَ: فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا مَاتَ فِي الطَّرِيقِ , قَالَ: تَصْحَبُ النَّاسَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ.
الصفحة 64
128