كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 1)

وإن (¬1) قلتَ -أيضًا-: سلَّمنا أَنَّه لا يتحصّل إلّا بالمسند إليه، لكنّه أَعمُّ من أنْ يكون مَذْكورًا أو محذوفًا عند القرينة؟.
قلتُ (¬2): العللُ النَّحويّةُ تَعْليلاتٌ بَعْد الوقوع ولا تَوجيه للنَّقضِ عليها.
فإن قلتَ: فما تقولُ في فاعل المصدر؛ فإنه جائزُ الحذفِ؟.
قلتُ: لأنَّ المصدرَ وُضِع للنِّسبة المُطْلقة لا المقيّدةِ، والتَّقريبُ ظاهرٌ؛ كيف وبحثُنا في فاعل الفِعل لا مُطلقًا! (¬3).
وهذه المسألةُ زائدةٌ على "المفتاح" (¬4).
ثم إنَّه؛ أي: الحذف (¬5). يترجَّحُ (¬6)
¬__________
(¬1) في أ، ب: "فإن".
(¬2) في أ: "قلنا".
(¬3) قوله: "فإن قلت: فما تقولُ في فاعل ... لا مطلقًا" ساقطٌ من ب.
(¬4) وهي: تعليل المصنّف عدم مجئ الحذف في فاعل الفعل" أَمَّا ما تقدّم ذلك من قوله: "فالحذف إنّما يجوز لقرينة حاليّة، ويجي في المسند والمسند إليه ... ، فغيرُ مرادٍ لأنَّ السَّكَّاكيَّ -رحمه الله- وإن لم يورد الحديث عنه إجمالًا مُجتمعًا في موضع واحد إلا أنَّه تعرّض له في ثنايا كتابه عند حديثه عن كلِّ مبحث من تلك المباحث على حِدَة.
(¬5) مطلقًا؛ أي: في المسند إليه، والمسند، وغيرهما.
(¬6) سبقت إشارة المصنِّف -رحمه الله- أن الحذف يجوز بقرينة حاليّة. ولمّا كان الكلام يقتضي -في أصل وضعه- إثباتَ المسند والمسند إليه وتوابعهما لتوقّف إفادة النِّسبة عليهما. والقرينة تُجوِّز الحذف. ولمّا لم يجز ترجيح أحد الجائزين (الإثبات، الحذف) على الآخر- شرع في بيان المرجِّحات لكلّ منهما؛ فبدأ بالحذف ثمَّ بالإثبات.

الصفحة 286