كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 1)

في: (لو لم يخفِ الله لمْ يعصه)؛ فإن فحوى الخطاب: أنَّه إذا خافَ لم يعصه- أيضًا؛ وذلك بالطّريق الأَوْلَى، ويدلُّ بمفهومِ المخالفةِ (¬1): أنَّه إذا خافَ عصى؛ لكنّه غير معتبر (¬2)؛ لأنَّ شرطَ اعتبارِ مفهومِ المخالفةِ -كما علم في علم (¬3) الأصول- عدم مفهوم الموافقة (¬4)؛ وهذا تحقيق لم ينقّح إلى السّاعةِ.
الرّابع: الظّرفُ؛ نحو: (أين) في المكانِ، و (إذا) في الزّمان. والكيفُ؛ كـ "أنّى". وغيرهما من الأحوالِ؛ أي: ممّا يُفيدُ حالًا للحكم؛ كـ "ما" و "أي" وكسائر الأسماء المُعمّمةِ في الزَّمانِ أو المكان
¬__________
= ويسمى -أيضًا-: التَّنبيه، وفحوى اللَّفظ، ولكن الخطاب. والتسمية إلى أوردها الشَّارح هي تسمية الشّافعيّة وكثير من المتكلّمين.
ينظر تعريفات الأصوليين له وأسماؤه في: العدّة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى: (1/ 152)، والإحكام للآمديّ: (3/ 66)، وإرشاد الفحول للشوكاني: (2/ 37).
(¬1) مفهوم المخالفة هو: (الاستدلال بتخصيص الشّيء بالذّكر على نفي الحكم، ومثاله: قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} ... يدل على انتفاء الحكم في المخطئ ... ". روضة النّاظر: (2/ 775)، ويسمّى -أيضًا-: دليل الخطاب.
ينظر تعريفات الأصوليين له في: العدّة: (1/ 154)، الإحكام: (3/ 69)، إرشاد الفحول: (2/ 38).
(¬2) في الأصل: "معين" وهو خطأ ظاهر. والصَّواب من أ، ب.
(¬3) "في علم" ساقطة من ب.
(¬4) ينظر: الإحكام: (3/ 69)، روضة النّاظر: (2/ 775).

الصفحة 477