كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 2)

وهُمَا للفَور أو التَّراخي اخْتُلف في أنَّ الأمرَ والنّهيَ لأيٍّ منهما (¬1)، اختيارُ (¬2) المصنِّف أن الحال لا يخلُو من وجودِ القرينةِ الدَّالةِ على أَحدهما أَوْ لا؛ فَإِن قامت القَرينةُ على الفَوْريّةِ أو على التَّراخِي (¬3) فيعتمدُ القَرينةَ، ويكونُ (¬4) كلُّ واحدٍ منهما لما قامت القَرينةُ عليه. وإن لم تقمْ قرينةٌ وهو المراد بقوده: ودونها؛ فالظّاهرُ أنَّهُما للفورِ؛ كالنِّداءِ والاستفهامِ؛ فإنّهُما بالاتّفاقِ يدلّان على الفورِ (¬5).
وللعُرفِ (¬6)؛ أي: ولأَنَّ العرفَ يستحسن الْمُبادرة؛ أي: مبادرة
¬__________
(¬1) وحاصل الخلاف أَقْوال عدّة منها:
1 - أنَّهما يقتضيان الفور.
2 - أنَّهما لا يقتضيان الفور، ويجوز التَّأخير عن أوّل وقت الإمكان.
3 - التّوقّف.
4 - البناءُ على القرينة.
5 - التَّفريق بين الأمر والنّهي، فالنّهي على الفور، والأمر يجوز تأخيره. ولكلِّ قولٍ دليله الّذي يؤازره.
ينظر: الإحكام في أصول الأحكام: (م 1: 1/ 153 - 159)، منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: (94 - 97).
(¬2) في ب: "اختار به".
(¬3) في ب زيادة: "وهو المراد بقوله".
(¬4) في أ: "فيكون".
(¬5) ينظر: شرح مختصر منتهى السُّؤل؛ للإيجيّ: (2/ 84).
(¬6) هكذا -أيضًا- في ب، ف. وفي أ: "والعرف".

الصفحة 601