كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 2)

وقَال: {قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ} (¬1)؛ أي: إن قُلْتَ لهم أقيموا يُقيموا، ونحو: (ليتَ لِي مالًا أُنْفِقه) في التَّمنِّي؛ أي (¬2): إِنْ أُرْزَقْهُ (¬3) أُنفقه، وفي: (أين بَيْتُك أزُرك) في الاستفهام؛ أي: إن أعرفه أزركَ؛ ونحو: (لا تكفر تَدْخُل الجنَّةَ) في النَّهي؛ أي: إن لا تكفُر تدخل الجنّة.
وقد يُقدَّرُ الجزاءُ؛ أي: كما يجوزُ تقديرُ الشَّرط يجوزُ تقديرُ الجزاءِ بقرائنِ الأَحوال بعد الشَّرط؛ نحو قوله - تعالى -: {إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ} (¬4)؛ أي: ألسْتُم ظالمين، وقد تُركَ بدليلِ ذكرِ الظُّلمِ عُقيبه؛ كما قال بدليلِ: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (¬5).
¬__________
= الفوائد، مجهول،: 161 / أ): "والحقّ أن الرّفع على الوصف غير ممتنع لأَنّ المراد بقوله: {وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي} هو الولد كنايةً، وكأنَّه قال: فهب لي من لدنك ولدًا، ولا يلزم من هذا كونه وارثًا بالفعل؛ فإنَّ الكناية ينبغي أن لا تكون منافية لإرادة المعنى الأصلي؛ لا أن يكون المعنى الأصلي مرادًا البتّة؛ على أنّ المراد بالإرث ها هنا الحبورة والنّبوّة .. ، وقد ورث - عليه السّلام - الحبورة والنُّبوَّة".
(¬1) سورة إبراهيم؛ من الآية: 31،
(¬2) "أي" ساقطة من ب.
(¬3) في الأصل: "أرزقني" والصّواب من أ، ب، المفتاح.
(¬4) سور الأحقاف، من الآية: 10. وسيأتي بقيّتها عقب الشّرح مباشرة ويلحظ أنَّ الاستشهاد ورد بجزء الآية ضمن كلام المصنِّف وجزء آخر ضمن كلام الشَّارح.
ويقويه رواية ف. أمّا في: أ، ب؛ فقد ورد الاستشهاد كاملًا ضمن كلام المصنّف.
(¬5) سورة الأحقاف، من الآية: 10 وهو تمام الآية المتقدِّمة.

الصفحة 605