وعلى امتناع إِرادة معناها الحَقِيقيّ؛ إذْ لا إفادة (¬1) فيه (¬2)؛ في المجازِ دونهما؛ أي العلاقة والقرينة (¬3).
وكلاهما؛ أَيْ: الحقيقةُ والمجازُ، لُغويٌّ؛ كـ (الصَّلاة) في الدُّعاءِ (¬4). والأَركانِ المَخْصُوصة (¬5)؛ إذا استعملها اللُّغويُّ. وشرعيّ؛ كـ (الصَّلاة) في الأَركانِ المَخْصوصة (¬6)، والدُّعاء (¬7)؛ إذا استعملها المتشرِّع. وعُرفي؛ كـ (الدَّابة) في ذوات الحوافِر (¬8)، والفرسِ خاصَّة (¬9)؛ إذا استعملها أَهْلُ العُرفِ العامِّ. واصطلاحيٌّ؛ كلَفْظِ (المجازِ) فيما هو مُصْطلحٌ عليه عِنْد
¬__________
= (1/ 172)، روضة النّاظر وجنّة المناظر: (2/ 554)، منتهى السؤل والأمل: (24).
(¬1) في الأَصْل: "لا فائدة" والمثبت من أ، ب، ف.
(¬2) "فيه" هكذا وردت -أيضًا- في أ، ف. وسقطت من ب.
(¬3) في قول المصنّف: "ولا حاجة ... دونهما" ردّ على من زاد في تعريف المجاز قيدًا آخر غير ما ذكر، كـ (العلاقة)؛ في قول بعضهم و (على وجه يصحّ) في قول بعضهم الآخر. وكذا (القرينة) في زعم من قال: لولاها لم يفهم المعنى المجازي وتبادر المعنى الحقيقي إلى الذّهن. فكلُّ تلك الزِّيادات لا حاجة إليها؛ لأَن قوله في أَول تعريف المجاز: "أفيد" يغني عنها؛ فاللَّفظ بدون العلاقة والقرينة لا يفيد المعنى المجازيّ.
(¬4) فهي حقيقة لغويّةٌ.
(¬5) فهي مجازٌ لغوي.
(¬6) فهي حقيقة شرعيّة.
(¬7) فهي مجازٌ شرعي.
(¬8) في ب: "الحافر". وهي للحقيقة العرفية.
(¬9) فهي للمجازِ العرفيِّ.