كتاب منهاج المسلم

فاختمرنَ بهَا" (¬1) . ولقولِ أمِّ سلمةَ - رضي الله عنها -: "لماَّ نزلتْ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} ، خرجَ نساءُ الأنصارِ كأنَّ علَى رؤوسهنَّ الغربانَ منَ الأكسيةِ" (¬2) .
5 - أنْ لَا يتختَّمَ بخاتمِ الذهبِ؛ لقولِ الرسولِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ فيِ الذَّهبِ والحريرِ: "إنَّ هذينِ حرامٌ علَى ذكورِ أمَّتي" وقولهِ: "حرُمَ لباسُ الحريرِ والذَّهبِ علَى ذكورِ أمتي وأحِلَّ لنسائهم" وقولهِ وقدْ رأىَ خاتما من ذهبٍ في يدِ رجلٍ فنزعهُ فطرحهُ وقالَ: "يعمدُ أحدكم إلَى جمرةٍ منْ نار فيجعلُها في يدهِ". فقيلَ للرجلٍ بعدمَا ذهبَ رسولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم -: خذْ خاتمكَ انتفعْ بهِ، فقالَ: لا، والله لَا آخذهُ أبَدًا وقدَ طرحهُ رسولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬3) .
6 - لَا بأسَ للمسلم أنْ يتختَّمَ بخاتمِ الفضَةِ أوْ ينقشَ في فصِّهِ اسمهُ ويتَّخذهُ طابعًا يطبعُ بهِ رسائلهِ وكتاباتهِ، ويوقعَ بهِ الصَّكوكَ وغيرهَا "لاتِّخاذِ اَلنَّبي - صلى الله عليه وسلم - خاتمًا منْ فضَّةٍ نقشهُ: "محمَّد رسولُ اللّهِ" وكانَ يجعلهُ فيِ الخنصرِ منْ يدهِ اليسرَى". لقولِ أنسٍ - رضي الله عنه -: "كانَ خاتمُ النَّبي عليهِ الصَّلاةُ والسلامُ فيِ هذهِ- وأشارَ إلَى الخنصرِ منْ يدهِ اليسرَى" (¬4) .
7 - أنْ لَا يشتملَ الصَّمَّاءَ وهيَ أنْ يلفَّ الثَّوبَ علَى جسمهِ، ولَا يتركَ مخرجا منهُ ليديهِ لنهي النَّبي عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ عنْ ذلكَ، وأنْ لَا يمشيَ فيِ نعلٍ واحدةٍ لقولهِ عليهِ الصَّلاةُ والسّلامُ: "لَا يمش أحدكم فيِ نعلٍ واحدةٍ ليحفِهمَا، أوْ لينعلهمَا جميعًا" (¬5) .
8 - أنْ لَا يلبسَ المسلمُ لبسةَ المسلمةِ، ولَا المسلمةُ لبسةَ الرجلِ لتحريمِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - ذلكَ بقولهِ: "لعنَ اللَّهُ المخنثينَ منَ الرجالِ والمترجِّلاتِ منَ النساءِ" (¬6) . وقولهِ: "لعنَ اللَّهُ الرَّجلَ يلبسُ لبسةَ المرأةِ، والمرأةَ تلبسُ لبسةَ الرجلِ، كمَا لعنَ المتشبهينَ منَ الرجالِ بالنِّساءِ، والمتشبهاتِ منَ النساءِ بالرجالِ" (¬7) .
9 - إذَا انتعلَ بدأَ باليميِن، وإذَا نزعَ بدأَ بالشِّمالِ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا انتعلَ أحدكُم فليبدأْ باليمنَى وإذَا نزعَ فليبدأْ بالشِّمالِ، لتكونَ اليمنَى أولهمَا تنعلُ، وآخرهمَا تنزعُ" (¬8) .
10 - أنْ يبدأَ في لبسِ ثوبهِ باليميِن؛ لقولِ عائشةَ - رضي الله عنها -: "كانَ رسولُ اللّهُ - صلى الله عليه وسلم - يحبُّ التَّيمُّنَ فيِ شأنهِ كلهِ فيِ تنعُّلهِ، وترجُّلهِ، وطهورهِ" (¬9) .
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (4102) .
(¬2) رواه أبو داود (4101) .
(¬3) رواه مسلم (52) كتاب اللباس.
(¬4) رواه مسلم (16) كتاب اللباس.
(¬5) رواه مسلم (19) كتاب اللباس.
(¬6) رواه البخاري (8/ 212) .
(¬7) رواه أبو داود (4098) . ورواه الإمام أحمد (2/ 325) .
(¬8) رواه مسلم (67) كتاب اللباس.
(¬9) رواه مسلم (19) كتاب الطهارة.

الصفحة 110