كتاب منهاج المسلم
2 - أنْ لَا يدخلَ معهُ مَا فيهِ ذكر اللّهِ تعالَى؛ لماَ روي أنَّهُ - صلى الله عليه وسلم -: "لبسَ خاتمًا نقشهُ محمدٌ رسولُ اللّهِ، وكانَ إذَا دخلَ الخلاءَ وضعه" (¬1) .
3 - أنْ يقدِّمَ رجلهُ اليسرَى عند الدُّخولِ إلَى الخلاءِ، ويقولَ: "بسمِ اللّهِ، اللَّهم إنِّي أعوذُ بكَ منَ الخبثِ والخبائثِ" (¬2) ؛ لماَ روَى البخاري، أنهُ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يقول ذلكَ.
4 - أنْ لَا يرفعَ ثوبهُ حتَّى يدنوَ منَ الأرضِ، سترًا لعورتهِ المأمورُ بهِ شرعا.
5 - أنْ لَا يجلسَ للغائطِ أو البولِ مستقبلَ القبلةِ، أو مستدبرهَا؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تستقبلوا القبلةَ بفروجكم، ولَا تستدبروهَا بغائطٍ أوْ بولٍ" (¬3) .
6 - أنْ لَا يجلسَ لغائط أوْ بولٍ في ظلِّ الناسِ، أو طريقهم، أوْ مياههم أوْ أشجارهم المثمرةِ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اتَّقُوا الملاعنَ الثلاثةَ: اَلبرازَ في المواردِ وقارعةِ -وسطِ- الطريقِ، والظِّلِّ" (¬4) .
وقدْ وردَ عنة كذلكَ النَّهي عنِ التَّبرزِ تحتَ الأشجارِ المثمرةِ.
7 - أنْ لَا يتكلمَ حالَ التَّبرُّزِ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا تغوَّطَ الرجلانِ فليتوارَ كلُّ واحد منهمَا عنْ صاحبهِ، ولَا يتحدَّثَا فإن اللّهَ يمقت علَى ذلكَ" (¬5) .
المادةُ الثانيةُ: فيمَا ينبغِي فِي الاستجمارِ والاستنجاءِ:
1 - أنْ لَا يستجمرَ بعظم أو روثٍ، لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تستجمروا بالروثِ ولَا بالعظامِ، فإنهُ زاد إخوانِكم منَ الجنِّ" (¬6) ولَا بمَا فيهِ منفعة ككتانٍ صالح للاستعمالِ أوْ كورقٍ ونحوهِ، ولَا بمَا كانَ ذَا حرمةٍ كمطعومٍ؛ لأن تعطُّلَ المنافعِ وإفسادَ المصالح حرام.
2 - أنْ لَا يتمسَّح أوْ يستنجِيَ بيمينهِ، أوْ يمس ذكره بهَا لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يمس أحدكم ذكرهُ بيمينهِ وهوَ يبول ولَا يتمسَّحُ منَ الخلاءِ بيمينهِ" (¬7) .
3 - أنْ يقطعَ الاستجمارَ علَى وتر، كأن يستجمر بثلاثٍ فإنْ لم يحصلِ النّقاءُ استجمرَ بخمسٍ مثلاً، لقولِ سلمانَ: "نهانَا رسول - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبلَ القبلةَ بغائطٍ، أوْ بولٍ، أوْ أنْ نستنجيَ باليميِن، أوْ أنْ نستنجيَ بأقل منْ ثلاثةِ أحجار، أوْ أنْ نستنجيَ برجيعٍ أوْ عظيم" (¬8) .
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (19) .
(¬2) رواه البخاري (1/ 48) ، (8/ 88) .
(¬3) رواه النسائي (1/ 22) . ورواه الدارقطني (1/ 60) .
(¬4) رواه أبو داود (26) . ورواه الحاكم (1/ 167) بسند صحيح.
(¬5) لسان الميزان (1429) .
(¬6) رواه الترمذي (18، 3258) .
(¬7) رواه الإمام أحمد (5/ 310) . ورواه الدارمي (1/ 172) .
(¬8) رواه الترمذي (16) . ورواه أبو داود (7) . ورواه النسائي (1/ 38) .
الصفحة 149