كتاب منهاج المسلم

3 - الدُّخول فِي الإسلامِ: فمنْ دخلَ منَ الكفَّارِ إلَى الإسلام وجبَ عليهِ أنْ يغتسلَ لأمرهِ - صلى الله عليه وسلم - ثمامةَ الحنفيَّ بالاغتسالِ حينَ أسلمَ (¬1).
4 - الموت: فإذَا ماتَ المسلمُ وجبَ تغسيلهُ لأمرِ الوسولِ - صلى الله عليه وسلم - بذلكَ إذْ أمرَ بتغسيلِ ابنتهِ زينب لما ماتتْ - رضي الله عنه - كمَا وردَ له فيِ الصحيحِ.

مَا يستحبُّ لهُ الاغتسالُ:
1 - للجمعةِ: لقولِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم -: "غسلُ الجمعةِ واجب علَى كل محتلمٍ" (¬2).
2 - للإحرامِ: يسنُّ لمن أرادَ الإحرامَ بعمرةٍ أوْ حج أنْ يغتسلَ لفعلِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - وأمرهِ بذلكَ.
3 - لدخولِ مكَّةَ وللوقوفِ بعرفةَ لفعلِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - ذلكَ.
4 - لتغسيلِ الميِّتِ: فمنَ غسَّلَ ميتًا استحب لهُ أنْ يغتسلَ للحديثِ المتقدمِ.

المادةُ الثانيةُ: فِي فروضِ الغسلِ، وسننهِ، ومكروهاتهِ:
أ- فروضهُ، وهيَ:
1 - النِّيَّةُ: وهيَ عزمُ القلبِ علَى رفعِ الحدثِ الأكبرِ بالاغتسالِ لقولهِ عليهِ الصَّلاةُ والسلامُ: "إنَّمَا الأعمالُ بالنِّياتِ، وإنمَا لكل امرئ مَا نوَى" (¬3).
2 - تعميم سائرِ الجسدِ بالماءِ بدلكِ مَا يمكنُ دلكهُ وإفاضةُ الماءِ علَى مَا يتعذرُ دلكهُ حتَّى يغلبَ علَى الظَّن أن الماءَ قدْ عمَّهُ كلهُ.
3 - تخليلُ الأصابعِ والشعرِ -شعر الرأسِ وغيرهُ- وتتبعُ مَا ينبو عنهُ الماءُ كالسُّرَّةِ، ونحوِ ذلكَ.

ب- سننهُ، وهيَ:
1 - التَّسميةُ؛ إذْ هيَ مشروعة فيِ كل عملٍ ذِي بال.
2 - غسلُ الكفَّين ابتداءً قبلَ إدخالهمَا فيِ الإناءِ لماَ تقدمَ.
3 - البدايةُ بإزالةِ الأذى.
4 - تقديمُ أعضاءِ الوضوءِ قبلَ غسلِ الجسدِ.
5 - المضمضةُ والاستنشاق وغسل صماخ الأذنينِ، أيْ باطنهمَا.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (70) كتاب المغازي، ومسلم (59) كتاب الجهاد.
(¬2) رواه أبو داود (128) الطهارة. ورواه الإمام أحمد (3/ 60). ورواه النسائي (8) الجمعة. ورواه ابن ماجه (1089).
(¬3) رواه البخاري (1/ 2)، (8/ 175).

الصفحة 156