3 - الدُّخول فِي الإسلامِ: فمنْ دخلَ منَ الكفَّارِ إلَى الإسلام وجبَ عليهِ أنْ يغتسلَ لأمرهِ - صلى الله عليه وسلم - ثمامةَ الحنفيَّ بالاغتسالِ حينَ أسلمَ (¬1).
4 - الموت: فإذَا ماتَ المسلمُ وجبَ تغسيلهُ لأمرِ الوسولِ - صلى الله عليه وسلم - بذلكَ إذْ أمرَ بتغسيلِ ابنتهِ زينب لما ماتتْ - رضي الله عنه - كمَا وردَ له فيِ الصحيحِ.
مَا يستحبُّ لهُ الاغتسالُ:
1 - للجمعةِ: لقولِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم -: "غسلُ الجمعةِ واجب علَى كل محتلمٍ" (¬2).
2 - للإحرامِ: يسنُّ لمن أرادَ الإحرامَ بعمرةٍ أوْ حج أنْ يغتسلَ لفعلِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - وأمرهِ بذلكَ.
3 - لدخولِ مكَّةَ وللوقوفِ بعرفةَ لفعلِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - ذلكَ.
4 - لتغسيلِ الميِّتِ: فمنَ غسَّلَ ميتًا استحب لهُ أنْ يغتسلَ للحديثِ المتقدمِ.