كتاب منهاج المسلم
بعضَ النَّاصيةِ، كمَا فِي الحديثِ.
2 - لَا فرقَ بينَ الرَّجلِ والمرأةِ في بابِ مسحِ الخفَّينِ والجبائرِ وغطاءِ الرَّأسِ، كالعمامةِ ونحوهَا، فمَا جازَ للرَجلِ جازَ للمرأةِ علَى حد سواء.
المادَّةُ الثَّالثةُ: فِي كيفيَّةِ المسحِ:
كيفيَّةُ المسحِ علَى الخفَّينِ هيَ أنْ يبلَّ يديهِ، ثمَّ يضعَ باطنَ كفهِ اليسرَى تحتَ عقبِ الخف، وكف اليمنَى علَى أطرافِ أصابعهِ، ثمَّ يمرَ اليمنَى إلَى ساقهِ واليسرَى إلَى أطرافِ أصابعهِ، ولوْ مسحَ أعلَى الخف دونَ باطنهِ لأجزأهُ لقولِ عليَّ - رضي الله عنه -: "لو كانَ الدينُ بالرأي لكانَ أسفلُ الخف أولَى بالمسحِ منْ أعلاهُ" (¬1).
وأما المسحُ علَى الجبائرِ فإنَّهُ يبل يدهُ ويمسحُ فوقَ الجبيرةِ كلهَا مرَّةً واحدةً.
الفصلُ السَّابعُ: فِي حكمِ الحيضِ، والنفاسِ
وفيهِ ثلاثُ مواد:
المادةُ الأولَى: فِي تعريفهَا:
أ- الحيضُ:
الحيضُ: دمٌ يرخيهِ الرحمُ إذَا بلغتِ المرأةُ، يعتادهَا في أوقاتٍ معلومةٍ، لحكمةِ تربيةِ الولدِ، وأقلُّهُ يومٌ وليلةٌ، وأكثرهُ خمسةَ عشرَ يومًا، وغالبهُ ستَّةُ أو سبعةُ أيَّامٍ، وأقَلُّ الطّهرِ -أيْ أيامهُ- ثلاثةَ عشرَ يومًا، أوْ خمسةَ عشرَ يومًا، وأكثر الطهرِ لَا حدَ لهُ، وغالبهُ ثلاثة أوْ أربعة وعشرونَ يوما، والنِّساءُ فيهِ ثلاثٌ: مبتدأةٌ، ومعتادةٌ، ومستحاضةٌ (¬2)، ولكل حكم.
أمَّا المبتدأةُ: وهيَ الَّتي ترَى الدَّمَ لأوَّلِ مرةٍ وحكمهَا أنَّهَا إذَا رأتِ الدَّمَ تركتِ الصَّلاةَ والصَّومَ والوطءَ، وانتظرتِ الطهرَ، فإذَا رأتهُ بعدَ يومٍ وليلةٍ أوْ أكثر إلَى خمسةَ عشرَ يومًا اغتسلتْ وصلَّتْ، وإنِ استمر معهَا الدَّمُ بعدَ الخمسةَ عشرَ يومًا اعتبرتْ مستحاضة بعدَ ذلكَ،
¬__________
(¬1) رواه أبو داود بإسناد حسن (162).
(¬2) يزيدُ بعض أهل العلمِ من فقهاءِ المالكية والشافعيةِ دونَ الحنابلةِ والحنفية رابعة وهيَ الحامل، وحكمهَا أنهَا كغير الحامل إن لم تتغير عادتهَا، فإن تغيرت قال ابنُ القاسم: تمكث للحيضِ بعدَ الثلاثةِ أشهر خمسةَ عشرَ يوما، وبعدَ الستةِ أشهر علَى الحملِ تمكث عشرين يوما وتمكثُ في آخر الحملِ ثلاثينَ يومًا، بحجةِ أن دمَ الحيضِ يكثر كلما كبرَ الحمل، وأما الحنابلةُ والأحنافُ فلَا يعدونَ الدمَ فيِ الحمل حيضًا، وما يرى مِنَ الدم إنمَا هوَ دمُ علة وفساد فلَا حكمَ له. اللهم إلا مَا كانَ قبلَ الولادةِ بيوم أو يومين أو ثلاثة؛ فإنهُ دم نفاس، حكمة حكم دم النفاس.
الصفحة 162