كتاب منهاج المسلم

حتَّى يصلِّيَ الظهرَ، إذِ التَّرتيبُ بينَ الصلواتِ الخمسِ فرض لورودهَا عنِ الشَّارعِ مرتَّبةً فرضا بعدَ فرضٍ، فلَا تصلَّى صلاة قبلَ الَّتي قبلهَا مباشرةً.

هـ- مَا يباحُ فِيها:
يباحُ للمصلِّي فعلُ أمورٍ، منهَا:
1 - العملُ اليسيرُ كإصلاحِ ردائهِ لثبوتِ مثلهِ عنِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصَّحيحِ.
2 - التَّنحنحُ عندَ الاضطرارِ إليهِ.
3 - إصلاحُ منْ فِي الصفِّ بجذبهِ إلَى الأمامِ أوْ إلَى الوراءِ، أوْ إدارةِ المؤتمَّ منَ اليسارِ إلَى اليمينِ كمَا أدارَ رسولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - ابنَ عباس منْ يسارهِ إلَى يمينهِ لمَّا وقفَ باللَّيلِ يصلِّي إلَى جنبهِ (¬1).
4 - التَّثاؤبُ ووضعُ اليدِ علَى الفمِ.
5 - الاستفتاحُ علَى الإمامِ، والتَّسبيحُ لهُ إنْ سهَا، لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "منْ نابهُ شي في صلاتهِ فليقلْ: سبحانَ اللهِ" (¬2).
6 - دفعُ المارينَ بينَ يديهِ، لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا صلى أحدكم إلَى شيءٍ يسترهُ منَ النَّاسِ، فإذَا أرادَ أحدٌ أنْ يجتازَ بينَ يديهِ، فليدفعهُ، فإنْ أبَى، فليقاتلهُ فإنَّهُ شيطانٌ" (¬3).
7 - قتلُ الحيَّةِ والعقربِ إنْ قصدتهُ وتعرضتْ لهُ وهوَ فِي صلاتهِ، لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اقتلُوا الأسودينِ فِي الصَّلاةِ: الحيَّةَ والعقربَ" (¬4).
8 - حكُّ جسدهِ بيدهِ؛ إذْ هوَ منَ العملِ اليسيرِ المغتفرِ.
9 - الإشارةُ بالكف لمنْ سلَّمَ عليهِ؛ لفعلهِ - صلى الله عليه وسلم - ذلكَ (¬5).

المادَّةُ الخامسةُ: فِي سجودِ السهوِ:
منْ سهَا فِي صلاتهِ فزاد ركعةً، أوْ سجدة أوْ نحوهمَا، وجبَ عليهِ أنْ يسجدَ -جبرًا لصلاتهِ- سجدتينِ بعدَ تمامِ صلاتهِ ثم يسلِّمَ، وكذلكَ منْ تركَ سنةً مؤكَّدةً منْ سنن الصَّلاةِ سهوًا فإنَّهُ يسجدُ لهَا قبلَ سلامهِ، وذلكَ كأنْ يتركَ التَّشهدَ الوسطَ ولمْ يذكرهُ بالمرَّةِ أوْ ذكرهُ بعدَ أنِ استتم قائمًا فإنَّهُ لَا يرجعُ إليهِ وعليهِ أنْ يسجدَ قبلَ السلامِ، وكذَا منْ سلَّمَ منْ صلاته قبلَ أنْ يتمهَا فإنَّهُ يعودُ إنْ قربَ الزَّمنُ فيتم صلاتهُ، ويسجدُ بعدَ السَّلامِ.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) رواه البخاري (1/ 175)، (2/ 84، 89). ورواه النسائي (7) الإمامة.
(¬3) رواه البخاري (1/ 136). ورواه مسلم (259) كتاب الصلاة.
(¬4) رواه أبو داود (921). ورواه الحاكم (4/ 270).
(¬5) رواه الترمذي (368).

الصفحة 177