كتاب منهاج المسلم

أكبرُ فيجلسُ مفترشًا رجلهُ اليسرَى جالسًا عليهَا، ناصبًا اليمنَى ويقولُ: ربِّ اغفرِ لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، ثم يسجدُ كمَا سبقَ، ثم ينهضُ للركعةِ الثَّانيةِ، فيفعلُ فيهَا مثلَ مَا فعلَ فِي الأولَى، ثم يجلسُ للتَّشهدِ، فإنَ كانت ثنائيةً -كصلاةِ الصُّبحِ- فإنَّهُ يتشهَّدُ ويصلِّي علَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، ويسلِّمُ قائلًا: السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللّهِ ملتفتاً إلَى اليميِن، ثمَّ يسلِّمُ ملتفتاً إلَى اليسارِ كذلكَ.
وإنْ كانت غيرَ ثنائيةٍ، فإنَّهُ إذَا قرأَ التَّشهُّدَ ينهضُ مكبرًا رافعًا يديهِ حذوَ منكبيهِ فيتمُّ صلاتهُ علَى النَّحوِ الَّذِي تقدَّمَ، إلاَّ أنَّهُ يقتصر فِي القراءةِ علَى الفاتحةِ فقطْ، فإذَا فرغَ جلسَ متوركًا بإفضائهِ بوركهِ إلَى الأرضِ ونصبَ قدمهُ اليمنَى وبطونُ أصابعهَا إلَى الأرضِ، ثمَّ يتشهَّدُ ويصلِّي علَى النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، ويستعيذُ باللّهِ منْ عذابِ جهنَّمَ، وعذابِ النَّارِ، وعذابِ القبرِ، وفتنةِ المحيَا والمماتِ، وفتنةِ المسيحِ الدَّجالِ، ويسلِّمُ جهرًا قائلًا: السلامُ عليكم ورحمةُ اللّهِ ملتفتًا إلَى اليمينِ، ثمَّ يسلِّمُ تسليمةً ثانيةً ملتفتًا بهَا إلَى اليسارِ وإنْ لمْ يكنْ بهِ أحدٌ.

المادَّةُ السابعةُ: فِي حكمِ صلاةِ الجماعةِ، والإمامةِ، والمسبوقِ:
أ- صلاةُ الجماعةِ:
1 - حكمهَا: صلاةُ الجماعةِ سنَّةٌ واجبةٌ فِي حقِّ كلِّ مؤمنٍ لم يمنعهُ عذرٌ منْ حضورهَا؛ وذلكَ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا منْ ثلاثة فِي قريةٍ ولَا بدوٍ لَا تقامنَّ فيهم صلاةُ الجماعةِ إلاَّ استحوذَ عليهمُ الشَّيطانُ فعليكم بالجماعةِ؛ فإنَّمَا يأكلُ الذِّئبُ منَ الغنمِ القاصيةَ" (¬1). وقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "والَّذِي نفسِي بيدهِ، لقدْ هممتُ أنْ آمرَ بحطب فيحتطبُ، ثمَّ آمرَ بالصَّلاةِ فيؤذَّنُ لهَا، ثمَّ آمرَ رجلاً فيؤمَّ الناسَ، ثمَّ أخالفَ إلَى رجال لَا يشهدونَ الصَّلاةَ فأحرقَ عليهم بيوتهم" (¬2).
وقولهِ للرجلِ الأعمَى الَّذِي قالَ لهُ: يَا رسولَ اللّهِ إنَّهُ ليسَ لي قائدٌ يقودني إلَى المسجدِ، فرخَّصَ له، فلما ولَّى دعاهُ، فقالَ: "هلْ تسمعُ النِّداءَ بالصَّلاةِ؟ " فقالَ: نعم، قالَ: "فأجب" (¬3).
وقولِ ابنِ مسعودٍ - رضي الله عنه -: "ولقدْ رأيتنَا ومَا يتخلَّفُ عنهَا -صلاةِ الجماعةِ- إلاَّ منافقٌ معلومُ النِّفاقِ، ولقدْ كانَ الرجلُ يؤتَى بهِ يهادَى بينَ اثنينِ حتَّى يقامَ فِي الصَّف" (¬4).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (47) الصلاة. ورواه النسائي (2/ 106).
(¬2) رواه البخاري (1/ 165). ورواه مسلم (475) كتاب الحج. ورواه النسائي (2/ 107). ورواه الإِمام مالك (129) بألفاظ مختلفة.
(¬3) رواه مسلم (255) كتاب المساجد.
(¬4) رواه مسلم (257).

الصفحة 179