كتاب منهاج المسلم
2 - لبسُ نظيف الثِّيابِ، ومس الطيب؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "علَى كلِّ مسلمٍ الغسلُ يومَ الجمعةِ، ويلبسُ منْ صالح ثيابهِ، وإنْ كانَ لهُ طيبٌ مس منهُ" (¬1) .
3 - التَّبكير إليهَا، أيِ الذِّهابُ إليهَا قبلَ دخولِ وقتهَا بزمنٍ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "من اغتسلَ يومَ الجمعةِ غسلَ الجنابةِ، ثمَّ راحَ فِي الساعةِ الأولَى فكأنمَا قربَ بدنةً، ومنْ راحَ فِي الساعةِ الثَّانيةِ فكأنمَا قربَ بقرةً، ومن راحَ فِي الساعةِ الثَّالثةِ فكأنَّمَا قربَ كبشًا أقرنَ، ومنْ راحَ فِي الساعةِ الرابعةِ فكأنَّمَا قربَ دجاجةً، ومن راحَ فِي الساعةِ الخامسةِ فكأنما قربَ بيضةً، فإذَا خرجَ الإمامُ حضرتِ الملائكةُ يستمعونَ الذِّكرِ" (¬2) .
4 - صلاةُ مَا تيسَّرَ منَ النافلةِ عندَ دخولِ المسجد، أربعُ ركعاتٍ فأكثر (*) لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يغتسلُ رجل يومَ الجمعةِ، ويتطهر بمَا استطاعَ منْ طهرٍ، ويدَّهنُ منْ دهنهِ أوْ يمس منْ طيبِ بيتهِ، ثمَّ يروحُ إلَى المسجدِ فلَا يفرقُ بينَ اثنينِ، ثمَّ يصلِّي مَا كتبَ لهُ، ثمَّ ينصتُ للإمامِ إذَا تكلمَ إلاَّ غفرَ لهُ منَ الجمعةِ إلَى الجمعةِ الأخرى مَا لم يغشَ الكبائرَ" (¬3) .
5 - قطعُ الكلامِ والعبثُ بمس الحصَى ونحوهَا إذَا خرجَ الإمامُ؛ لقولهَ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا قلتَ لصاحبكَ يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطبُ: أنصتْ، فقد لغوتَ" (¬4) . وقولهِ: "منْ مسَّ الحصَى فقدْ لغَى، ومنْ لغَى فلَا جمعةَ لهُ" (¬5) .
6 - إذَا دخلَ والإمامُ يخطبُ صلَّى ركعتينِ خفيِفتين تحيةَ المسجد؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا دخلَ أحدكم يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطبُ فليركعْ ركعتيِن وليتجوَّزْ فيهمَا" (¬6) .
7 - يُكرهُ تخطي رقابِ الجالسينَ والتَّفرقه بينهم؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم - للَّذِي رآهُ يتخطّى رقابِ الناسِ: "اجلس فقدْ آذيت" (¬7) . وقولهِ: "فلَا يفرق بينَ اثنيِن" (¬8) .
8 - يحرمُ البيعُ والشِّراءُ عندَ النِّداءِ لهَا؛ لقولهِ تعالَى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] .
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد (4/ 304) .
(¬2) رواه الإمام مالك (101) . ورواه البخاري (2/ 3) . ورواه الترمذي (499) .
(*) أما الصلاة بعدها فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين في بيته، كما ورد في الصحيح صلاة أربع ركعات في المسجد بعد أن يتكلم أو ينتقل من مجلسه الذي صلى الجمعة فيه.
(¬3) رواه البخاري (2/ 4) . ورواه الإمام أحمد (5/ 440) .
(¬4) رواه مسلم (11، 12) كتاب الجمعة. ورواه الإمام أحمد (2/ 318) .
(¬5) رواه أبو داود صحيحه (1050) .
(¬6) رواه مسلم (69) كتاب صلاة المسافرين. ورواه الإمام أحمد (5/ 303) .
(¬7) رواه أبو داود (1118) . ورواه ابن ماجه (1115) .
(¬8) الحديث السابق.
الصفحة 193