2 - استحبابُ التداوِي:
يستحبُّ للمسلمِ المريضِ التَّداوِي بالأدويةِ المبَاحةِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ اللهَ لم ينزِّلْ داءً إلاَّ أنزلَ لهُ شفاء فتداووْا" (¬3). غيرَ أنَّهُ لَا يجوزُ التداوِي بالمحرمِ كالخمرِ والخنزيرِ ونحوهمَا؛ لقولِ الرسولِ: "إن اللهَ لم يجعلْ شفاءكُم فيمَا حرَّمَ عليكم" (¬4).
3 - جوازُ الاسترقاءِ:
يجوزُ للمسلمِ الاسترقاءُ بالآياتِ القرآنيةِ والأدعيةِ النَّبويَّةِ والكلامِ الطيب لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا بأسَ بالرُّقَى مَا لم يكنْ فيهِ شركٌ" (¬5).
¬__________
(¬1) مجمع الزوائد للهيثمي (1/ 211، 212) رواه ابن ماجه (1269، 1270) ورجال سنده ثقات. وروى بعض ألفاظه أبو داود (1169).
(¬2) ورواه البخاري (2/ 15، 35، 36). ورواه مسلم (8/ 9) كتاب الاستسقاء. ورواه الشافعي في مسنده (85) والضِّرَابُ: الرَّوَابي.
(¬3) رواه الحاكم في المستدرك (4/ 197، 399) وصححه.
(¬4) رواه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 5).
(¬5) رواه مسلم (22) كتاب السلام.