2 - تحريمُ النِّياحةِ، وجواز البكاءِ:
يحرمُ النوح والصُّراخُ علَى الميتِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنّ الميِّتَ ليعذب ببكاءِ الحيّ" (¬6).
وقولهِ: "منْ نيحَ عليهِ فإنَّه يعذَّبُ بمَا نيحَ عليهِ يومَ القيامةِ" (¬7). وكانَ - صلى الله عليه وسلم - يأخذ البيعةَ علَى النِّساءِ أنْ لَا ينُحنَ، قالته أمُّ عطيةِ - رضي الله عنها - في الصَّحيح، وقالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إنى بريءٌ منَ الصَّالقةِ والحالقةِ والشّاقَّةِ" (¬8).
¬__________
(¬1) رواه صاحب الفردوس عن أبي الدرداء وأبي ذر وهو ضعيف، ورواه بلفظ آخر أبو داود والنسائي.
(¬2) رواه أبو داود (3115). ورواه الترمذي (977). ورواه ابن ماجه (1447).
(¬3) شق بصر الميت: نظر إلى شيء لا يرتد إليه طرفه.
(¬4) رواه مسلم (7) كتاب الجنائز. ورواه ابن ماجه (1454).
(¬5) رواه مسلم (40) كتاب الجنائز.
(¬6) رواه بنفس اللفظ ابنُ أبي شيبةَ في مصنفهِ (3/ 391). ورواه البخاري (2/ 101)، (5/ 98). بلفظ: "إن الميتَ ليعذبُ ببكاء أهله عليه".
(¬7) رواه البخاري (2/ 102)، والبيهقي (4/ 72).
(¬8) رواه الإمام أحمد (4/ 397) بلفظ "إني برئ منْ كل حالقة ... ".