كتاب منهاج المسلم

10 - وجوبُ تكفينهِ:
يجبُ أنْ يكفنَ المسلمُ إذَا غسلَ، بمَا يسترُ سائرَ جسدهِ، فقدْ كفِّنَ مصعبُ بنُ عميرٍ منْ شهداءِ أحد - رضي الله عنه - فيِ بردةٍ قصيرةٍ، فأمرهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يغطوا رأسهُ وجسدهُ، وأنْ يغطوا رجليهِ بالإذخرِ -نباتٌ-" (¬1) . فدلّ هذَا علَى فرضيةِ تغطيةِ سائرِ الجسدِ.

11 - استحبابُ بياضِ الكفنِ ونظافتهِ:
يستحب أنْ يكونَ الكفنُ أبيضَ نظيفًا، جديدًا كانَ أوْ قديمًا؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "البسُوا منْ ثيابكم البياضَ، فإنهَا منْ خيرِ ثيابكم، وكفِّنُوا فيهَا موتاكم" (¬2) . كمَا يستحبُ أنْ يجمرَ الكفنُ بالعودِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا أجمرتمْ الميتَ فأجمروهُ ثلاثًا" (¬3) . وأنْ يكونَ ثلاثَ لفائفَ للرجلِ، وخمسًا للمرأةِ، فقدْ كفِّنَ الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - فيِ ثلاثِ ثيابٍ بيضٍ سحوليةٍ جددٍ، ليسَ فيهَا قميصٌ ولَا عمامةٌ، إلاَّ المحرمَ فإنَهُ يكفّنُ في إحرامهِ: ردائهِ وإزارهِ فقطْ ولَا يطيَّبُ ولَا يغطَّى رأسهُ إبقاءً علَى إحرامهِ؛ لقولهِ- صلى الله عليه وسلم - في الّذِي وقعَ منْ علَى راحلتهِ يومَ عرفاتٍ فماتَ: "غسِّلوهُ بماء وسدرٍ وكفنوهُ فيِ ثوبيهِ، ولَا تحَنطوهُ، ولَا تخمِّروا رأسهُ، فإنَّهُ يبعثُ يومَ القيامةِ ملبيا" (¬4) . ولَا تخمِّرُوا: أيْ لَا تغطوا.

12 - كفنُ الحريرِ:
يحرمُ أنْ يكفَّنَ المسلمُ فيِ ثوب حريرٍ؛ إذْ الحريرُ محرمٌ لبسهُ علَى الرجالِ، فيحرمُ تكفينهم فيهِ. وأمَّا المسلمةُ فإنَّهُ وإنْ كانَ لبسُ الحريرِ حلالَا لهَا، فإنَّهُ يكرهُ لهَا أنْ تكفَّنَ فيهِ؛ لأنهُ إسراف ومغالاةٌ نهَى عنهمَا الشَّارعُ، فقدْ رويَ عنهُ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تغالُوا بالكفنِ فإنَّهُ يسلبُ سريعًا" (¬5) . وقالَ أبُو بكر - رضي الله عنه -: "إنَّ الحي أولَى بالجديدِ منَ الميتِ، إنَّمَا هوَ للمُهلةِ -القيحُ أوِ الصديدُ يسيلُ منَ الميِّتِ-" (¬6) .

13 - الصلاة عليهِ:
والصَّلاةُ علَى المسلمِ إذَا ماتَ فرضُ كفايةٍ كغسلهِ وكفنهِ ودفنهِ، إذَا قامَ بهَا بعضُ المسلمينَ يسقطُ عنِ الباقينَ، فقدْ كانَ رسولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي علَى أمواتِ المسلمينَ، حتَّى إنَّهُ كانَ قبلَ أنْ يلتزمَ بديونِ المؤمنينَ إذَا ماتَ المسلمُ وتركَ دينًا لم يقضَ يمتنعُ منَ الصَّلاةِ عليهِ، ويقولُ: صلوا
¬__________
(¬1) رواه البخاري في صحيحه.
(¬2) رواه الترمذي (994) وصححه ورواه أبو داود (3878) .
(¬3) رواه الإمام أحمد (3/ 331) .
(¬4) رواه الإِمام أحمد (1/ 221) .
(¬5) رواه أبو داود (3154) وفي سنده مقال.
(¬6) رواه البخاري في صحيحه (94) كتاب الجنائز.

الصفحة 212