كتاب منهاج المسلم
الإبلِ والبقرِ؛ وذلكَ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لمَاّ ذكرَ فرائضَ الأنعامِ كانَ يقولُ: "إذَا بلغتْ كذَا ففيهَا كذَا" فعلمَ أنَّ العددَ بينَ الفريضتينِ لَا زكاةَ فيهِ.
3 - يضمُّ فيِ الزكاةِ: الضَّأنُ إلَى المعزِ؛ لأنهمَا جنسٌ واحدٌ، وكذَا الجواميسُ إلَى البقرِ، والإبلُ العرابُ (¬1) إلَى البختِ (¬2) لشمولِ لفظِ الجنسِ لهَا فيِ قولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وفيِ سائمةِ الغنمِ إذَا كانتْ أربعينَ ففيهَا شاةٌ". وقول - صلى الله عليه وسلم -: "فى كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ". وقولهِ: "فيِ كلِّ ثلاثينَ منَ البقرِ تبيعٌ".
4 - الخليطانِ إذَا كانَ كلٌّ منهمَا يملكُ نصابًا واتَّحدَ راعيهمَا ومرعاهمَا ومراحهمَا ومبيتهمَا تؤخذُ الزَّكاةُ عنهمَا مجتمعينِ، ثم همَا يترادَّانِ بالسَّويَّةِ، فإذَا كانَ لأحدهمَا -مثلاً- أربعونَ شاةً، وللآخرِ ثمانونَ وأخذَ الساعِي شاةً منْ شياهِ صاحبِ الأربعينَ ردَّ صاحبُ الثَّمانينَ ثلثَي شاةٍ علَى صاحبِ الأربعينَ. هذَا ولَا يجوزُ الجمعُ بينَ الغنمينِ المتفرِّقيِن هروبًا منَ الزَّكاةِ، ولَا تفرقةُ المجتمعينِ كذلكَ؛ لماَ جاءَ فيِ كتابِ أبي بكر الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه -: "ولَا يجمعُ بينَ متفرِّق، ولَا يفرَّقُ بين مجتمع خشيةَ الصَّدقَةِ، ومَا كانَ منْ خليطينِ فإنَّهمَا يتراجعانِ بينهمَا بالسَّويَّةِ" (¬3) .
5 - لَا تقبلُ فيِ الزكاةِ سخلةُ الغنمِ (الصَّغيرةُ) ولَا العجاجيلُ فيِ البقرِ، ولَا الفصلانَ في الإبلِ، ولكنَّهَا تحسبُ علَى أصحابهَا لقولِ عمرَ - رضي الله عنه - لعاملهِ: عدَّ عليهمُ السَّخلةَ ولَا تأخذهَا (¬4) .
6 - لَا تؤخذُ فيِ الزَّكاةِ هرمةٌ ولَا معيبةٌ عيبًا ينقصُ قيمتهَا، لقولِ أبِي بكرٍ - رضي الله عنه -: "ولَا تؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولَا ذاتُ عوارٍ ولَا تيسٌ". كمَا لَا تؤخذُ كرائمُ الأموالِ كالماخضِ وهيَ الحَاملُ تقاربُ الولادةَ، وكالفحلِ، والشَّاةِ تسمنُ للأكلِ. والرُّبَّى الَّتي تربِّي ولدهَا؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: "إيَّاكَ وكرائمَ أموالهم" (¬5) . ولنهيِ عمرَ - رضي الله عنه - المصدِّقَ يأخذُ الأكولةَ (¬6) والرُّبى (¬7) والماخضَ (¬8) وفحلَ الغنمِ.
ج- الثمرُ والحبوبُ:
شرطُ الحبِّ والثَّمرِ أنْ يزهو الثَّمرُ -يصفرُ أوْ يحمَّرُ- وأنْ يفركَ الحبُّ وأنْ يطيبَ العنبُ والزَّيتونُ؛ لقولهِ تعالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} . ونصابهَا خمسةُ أوسق، والوسقُ ستونَ صاعًا، والصاعُ أربعةُ أمدادٍ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيمَا دونَ خمسةِ أوسق صدقةٌ" (¬9) .
¬__________
(¬1) العرابُ: إبلُ العربِ.
(¬2) البختُ: إبلُ خراسانَ التي لهَا سنامان.
(¬3) رواه البخاري (2/ 145) ، (9/ 29) .
(¬4) رواه مالك في الموطأ (1/ 26) .
(¬5) رواه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 96) . ورواه ابن خزيمة في صحيحه (2275) .
(¬6) الأكولة: الشاةُ تعزلُ وتسمَّنُ للاْكلِ.
(¬7) الرُّبىَّ: الشاةُ في البيت للبنِ.
(¬8) الماخضُ: الشاةُ التي قاربتِ الولادةَ.
(¬9) سبق تخريجه.
الصفحة 226