البلدِ، سواء كانَ قمحًا أوْ شعيرًا أوْ تمرًا أوْ أرزًا أوْ زبيبًا أوْ إقطًّا؛ لقولِ أبي سعيدٍ - رضي الله عنه -: "كنَّا إذْ كانَ فينَا رسولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - نخرجُ زكاةَ الفطرِ عنْ كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، حرٍّ أوْ مملوكٍ، صاعًا منْ طعام، أوْ صاعًا من أقطٍ (اللبنُ المجفَّفُ) أو صاعًا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيبٍ". (¬1)
4 - لَا تخرجُ من غيرِ الطعامِ:
الواجبُ أنْ تخرجَ زكاةُ الفطرِ منْ أنواعِ الطعامِ، ولَا يعدلُ عنهُ إلَى النُّقودِ إلاَّ لضرورةٍ؛ إذْ لم يثبتْ أنْ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أخرجَ بدلهَا نقودًا، بلْ لم ينقلْ حتَّى عنِ الطحابةِ إخراجهَا نقودا.