كتاب منهاج المسلم

4 - النِّصفُ الأوَّلُ منْ شهرِ شعبانَ؛ لقولِ عائشةَ - صلى الله عليه وسلم - "مَا رأيتُ الرسولَ - صلى الله عليه وسلم - استكملَ صيَام شهر قط إلاَّ رمضانَ، ومَا رأيتهُ فيِ شهرٍ قط أكثرَ صيامًا منهُ فيِ شعبانَ" (¬1) .
5 - العشرُ الأوَّلُ منْ شهرِ ذِى الحجَّة؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا منْ أيَّامٍ العملُ الصَّالحُ فيهَا أحبُ إلَى اللهِ عز وجل منْ هذهِ الأيامِ -يعني العشرَ الأولَ منْ ذِى الحجّةِ- قالُوا: يَا رسولَ اللَّهِ ولَا الجهادُ في سبيلِ اللهِ؟ قالَ: ولَا الجهادُ في سبيلِ اللّهِ إلاَّ رجلٌ خرجَ بنفسهِ ومالهِ، ثمَّ لمْ يرجعْ منْ ذلكً بشيءٍ" (¬2) .
6 - شهر المحرم؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم - عندمَا سئلَ: أيُّ الصيام أفضلُ بعدَ رمضانَ؟ قالَ: "شهرُ اللَّهِ الذِي تدعونهُ المحرمَ" (¬3) .
7 - الأيَّامُ البيضُ منْ كلِّ شهرٍ، وهيَ: الثَّالثَ عشرَ والرابعَ عشرَ والخامسَ عشرَ، لقولِ أبِي ذر - رضي الله عنه -: "أمرنَا رسولُ اللّهِ أنْ نصومَ منَ الشَّهرِ ثلاثةَ أيّامٍ البيضٍ: ثلاثَ عشرةَ وأربعَ عشرةَ وخمسَ عشرةَ، وقالَ هيَ كصومِ الدهرِ" (¬4) .
8 - 9 - يومُ الاثنيِن ويومُ الخميسِ؛ لماَ رويَ أنهُ - صلى الله عليه وسلم - كانَ أكثرَ مَا يصومُ الاثنينِ والخميسِ، فسُئلَ عنْ ذلكَ فقالَ: "إن الأعمالَ تعرضُ كلَّ اثنيِن وخمِيس فيغفرُ اللَّهُ لكلِّ مسلم أوْ لكلِّ مؤمنٍ إلاَّ المتهاجريْنِ فيقولُ: أخِّرهمَا" (¬5) .
10 - صيامُ يومٍ وإفطارُ يومٍ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أحبُّ الصِّيامِ إلَى اللَّهِ صيامُ داودَ، وأحب الصلاةِ إلَى اللهِ صلاةُ داودَ، كانَ ينامُ نصفَ الليلِ ويقومُ ثلثهُ وينامُ سدسهُ، وكانَ يصومُ يومًا ويفطرُ يومًا" (¬6) .
11- الصِّيامُ للأعزبِ الَّذِي لم يقدر علَى الزَّواجِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "منْ استطاعَ الباءةَ فليتزوَّجْ، فإنّهُ أغضُّ للبصرِ وأحصنُ للفرجِ، ومنْ لم يستطعْ فعليهِ بالصَّومِ فإنَّهُ لهُ وِجاءٌ" (¬7) .

ب- مَا يكرة منَ الصومِ:
1 - في يومِ عرفةَ لمنْ وقفَ بهَا؛ لنهيهِ - صلى الله عليه وسلم - عنْ صومِ يومِ عرفةَ لمنْ بعرفةَ (¬8) .
¬__________
(¬1) رواه عبد الرازق في مصنفه (7861) .
(¬2) رواه ابن ماجه (1727) . ورواه الإِمام أحمد (1/ 224) .
(¬3) رواه ابن ماجه (1742) . ورواه الإِمام أحمد (2/ 303، 329) .
(¬4) رواه النسائي، وصححه ابن حبان.
(¬5) رواه الإمام أحمد (2/ 329) وسنده صحيح.
(¬6) رواه البخاري (4/ 193) . ورواه أبو داود (2448) . ورواه الإمام أحمد (2/ 160) . ورواه النسائي (3/ 214) .
(¬7) رواه البخاري (3/ 34) . وِجاءٌ يعني أنهُ يكسرُ حدَّةَ الشهوةِ.
(¬8) رواه الإِمام أحمد (2/ 304) . ورواه الحاكم (1/ 434) .

الصفحة 234