كتاب منهاج المسلم

2 - صيامُ يومِ الجمعةِ منفردًا؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إن يومَ الجمعةِ عيدكم فلا تصوموهُ إلاَّ أنْ تصومُوا قبلهُ أوْ بعدهُ" (¬1).
3 - صيامُ يومِ السَّبتِ منفردًا؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تصوموا يومَ السبتِ إلاَّ فيمَا افتُرضَ عليكم، وإنْ لم يجدْ أحدكم إلاَّ لحاءَ (¬2) عنبٍ أوْ عودَ شجرةٍ فليمضغهُ" (¬3).
4 - صومُ آخرِ شعبانَ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا انتصفَ شعبانُ فلَا تصوموا" (¬4).
[تنبية]: الكراهةُ فيِ صيامِ هذهِ الأيامِ كراهةُ تنزيهٍ، ومَا يلي كراهتهُ كراهةُ تحريمٍ، وهوَ:
1 - الوصالُ، وهوَ مواصلةُ الصَّومَ يومينِ فأكثرَ بلَا إفطارِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تواصلُوا" (¬5).
وقولهِ: "إياكم والوصالَ" (¬6).
2 - صومُ يومُ الشك، وهوَ يومُ الثَّلاثينَ منْ شعبانَ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "منْ صامَ يومَ الشَّكِّ فقدْ عصَى أبَا القاسمِ" (¬7).
3 - صومُ الدهرِ، وهوَ صومُ السَّنةِ كلهَا بلَا فطرٍ فيهَا؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا صامَ منَ صامَ الأبدَ" (¬8). وقولهِ: "منْ صامَ الأبدَ، فلَا صامَ ولَا أفطرَ" (¬9).
4 - صومُ المرأةِ بلَا إذنِ زوجهَا وهوَ حاضرٌ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تصمِ المرأةُ يومًا واحدًا، وزوجهَا شاهدٌ إلاَّ بإذنهِ، إلاَّ رمضانَ" (¬10).

ج- الصومُ المحرم: وهوَ صومُ الأيَّامِ التَّاليةِ:
1 - صَومُ يومِ العيدِ فطرًا كانَ أوْ أضحَى، لقولِ عمرَ - رضي الله عنه - "هذانِ يومانِ نهَى رسولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - عنْ صومهمَا: يومُ فطركمْ منْ صومكم، واليومُ الَّذِي تأكلونَ فيهِ منْ نسككم" (¬11).
2 - أيَّامُ التَّشريقِ الثلاثةِ؛ إذْ "أرسلَ رسولُ اللّهِ صائحًا يصيحُ فيِ "منىً" أنْ لَا تصومُوا
¬__________
(¬1) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 199). ورواه البزار وسندهُ جيد، وأصلهُ في الصحيحين.
(¬2) اللِّحاءُ: القشرُ.
(¬3) رواه الترمذي (744) وحسنه. ورواه أبو داود (2421) ورواه بن ماجه (1726). ورواه الإمام أحمد (4/ 189).
(¬4) رواه أبو داود (3337). ورواه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 209) وصححه ابن حبان.
(¬5) رواه البخاري (3/ 48، 49).
(¬6) رواه البخاري (3/ 49). ورواه مسلم في الصيام (58). ورواه الإِمام أحمد (2/ 231، 244).
(¬7) رواه النسائي (1/ 424).
(¬8) رواه مسلم (815). ورواه النسائي (4/ 206).
(¬9) رواه الإمام أحمد (2/ 189). ورواه النسائي (4/ 205، 206).
(¬10) رواه الإمام أحمد (2/ 444).
(¬11) ورد النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى عند الكثير من أصحاب السنن منهم: الإمام أحمد في مسنده (1/ 24، 34، 40، 61، 70)، (2/ 511)، (3/ 66).

الصفحة 235