كتاب منهاج المسلم
الصَّلاةُ والسّلامُ: "المسجدُ بيتُ كلِّ تقي، وتكفلَ اللَّهُ لمنْ كانَ المسجدُ بيتهُ بالروحِ والرحمةِ والجوازِ علَى الصِّراطِ إلَى رضوانِ اللَّهِ إلَى الجنَّةِ" (¬1).
5 - الاعتمارُ: وهوَ زيارةُ بيتِ اللّهِ الحرامِ للطَّوافِ والسَّعي في رمضانَ، إذْ قالَ - صلى الله عليه وسلم -: "عمرة فيِ رمضانَ تعدلُ حجَّةً معِي" (¬2). وقالَ - صلى الله عليه وسلم -: "العمرةُ إلَىَ العمرةِ كفَّارةٌ لماَ بينهمَا" (¬3).
المادةُ السادسةُ: فِي ثبوتِ شهرِ رمضانَ:
يثبتُ دخولُ رمضانَ بأحدِ أمرينِ: أوَّلهمَا كمالُ الشَّهرِ السابقِ عنهُ وهوَ شعبانُ فإذَا تمَّ لشعبانَ ثلاثونَ يومًا، فيومُ الواحدِ والثلاثينَ هوَ أوَّلُ يوم منْ رمضانَ قطعًا، وثانيهمَا رؤيةُ هلالهِ، فإذَا رؤيَ هلالُ رمضانَ ليلةَ الثَّلاثينَ منْ شعبانَ فقدْ دخلَ شهرُ رمضانَ ووجبَ صومهُ لقولهِ تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]. وقولَ الرَّسولَ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا رأيتمُ الهلالَ فصومُوا وإذَا رأيتموهُ فأفطرُوا فإنْ غمّ عليكم فأكملُوا العدَّةَ ثلاثينَ يومًا" (¬4).
ويكفِي فيِ ثبوتِ رؤيتهِ شهادةُ عدل أوْ عدليِن، إذْ أجازَ رسولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - شهادةَ رجل واحد علَى رؤيةِ هلالِ رمضانَ (¬5). أما رؤيةُ شوَّال للإفطارِ فلَا تثبتُ إلاَّ بشهادةِ عدلينِ؛ إذْ لمْ يُجزِ الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - شهادةَ العدلِ الواحدِ فيِ الإفطارِ (¬6).
[تنبيهٌ] من رأَى هلالَ رمضانَ وجبَ عليهِ أنْ يصومَ وإنْ لم تقبلْ شهادتهُ، ومنْ رأَى هلالَ الفطرِ ولم تقبلْ شهادتهُ لَا يفطرُ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الصّومُ يومَ تصومونَ، والفطرُ يومَ تفطرونَ، والأضحَى يومَ تضحونَ" (¬7).
المادَّةُ السابعةُ: فِي شروطِ الصومِ، وحكمِ صومِ المسافرِ، والمريضِ، والشّيخ الكبيرِ، والحاملِ، والمرضعِ:
أ- شروطُ الصومِ:
يشترطُ في وجوبِ الصَّومِ علَى المسلمِ أنْ يكونَ عاقلًا بالغًا؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "رفعَ القلمُ عنْ ثلاثة: عنِ المجنونِ حتى يفيقَ، وعنِ النائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنْ الصَّبي حتَّى يحتلمَ" (¬8).
¬__________
(¬1) رواه الطبراني في المعجم (6/ 313). والهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 22).
(¬2) رواه أبو داود في المناسك (79). ورواه الترمذي (939). ورواه الإمام أحمد (1/ 308). ورواه ابن ماجه (2991، 2995).
(¬3) رواه البخاري (3/ 2). ورواه مسلم في الحج (437). ورواه الترمذي (933). ورواه النسائي (5/ 112، 115).
(¬4) رواه مسلم في الصيام (7).
(¬5) رواه أبو داود وغيره، وهو صحيح.
(¬6) رواه الترمذي وحسنه. ولابن ماجه "الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون".
(¬7) رواه الترمذي (697). ورواه الدارقطني (2/ 164).
(¬8) رواه أبو داود في الحدود (16). ورواه الترمذي (1423). ورواه ابن ماجه (2041).
الصفحة 238