كتاب منهاج المسلم

ب- السُّننُ:
السننُ، هيَ الأعمالُ التي لو تركهَا المحرمُ لَا يجبُ عليهِ فيهَا دمٌ، ولكنْ يفوتهُ بتركهَا أجرٌ كبيرٌ وهيَ:
1 - الاغتسالُ للإحرامِ، ولو لنفساءَ أو حائضٍ؛ إذْ إنّ امرأةً لأبي بكر - رضي الله عنه -، وضعتْ وهيَ تنوِي الحج، فأمرهَا الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - بالاغتسال (¬1).
2 - الإحرامُ فيِ رداءٍ وإزارٍ أبيضيِن نظيفينِ؛ لفعلهِ - صلى الله عليه وسلم - ذلكَ.
3 - وقوعُ الإحرامِ عقبَ صلاةِ نافلة أوْ فريضة.
4 - تقليم الأظافرِ، وقصُّ الشَّاربِ، ونتفُ الإبطِ، وحلقُ العانةِ؛ لفعلهِ - صلى الله عليه وسلم - ذلكَ.
5 - تكرارُ التّلبيةِ وتجديدهَا كلمَا تجدّدتْ حال منْ ركوب أوْ نزول أوْ صلاةٍ، لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "منْ لبَّى حتَّى تغربَ الشمسُ أمسَى مغفورًا لهُ" (¬2).
6 - الدعاءُ والصلاةُ علَى النبي - صلى الله عليه وسلم - عقبَ التَّلبيةِ؛ إذْ كانَ رسولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا فرغَ منَ التلبيةِ سألَ ربهُ الجنّةَ واستعاذَ بهِ منَ النَّارِ (¬3).

ج- المحظوراتُ:
المحظوراتُ، هيَ الأعمالُ الممنوعةُ، والتي لو فعلهَا المؤمنُ لوجبَ عليهِ فيهَا فديةُ دمٍ أوْ صيام أوْ إطعامٍ، وتلكَ الأعمالُ هيَ:
1 - تغطيةُ الرأسِ بأيِّ غطاء كانَ.
2 - حلقُ الشّعرِ أوْ قصُّهُ وإنْ قلَّ، وسواءٌ كانَ شعر رأسهِ أوْ غيرهِ.
3 - قلمُ الأظافرِ، وسواءٌ كانتِ اليدينِ أوِ الرجليِن.
4 - مس الطِّيبِ.
5 - لبسُ المخيطِ مطلقًا.
6 - قتلُ صيد البر؛ لقولهِ تعالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95].
7 - مقدماتُ الجماعِ، من قبلةٍ ونحوهَا؛ لقولهِ تعالَى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]. والمرادُ منَ الرفثِ: مقدِّماتُ الجماعِ وكل مَا يدعُو إليهِ.
¬__________
(¬1) رواه مسلم (16) كتاب الحج.
(¬2) ذكرهُ ابنُ تيميةَ في منسكه ولم يخرِّجهُ.
(¬3) رواه الدارقطني (2/ 238). ورواه الشافعي في مسنده (123).

الصفحة 249