كتاب منهاج المسلم

3 - الوقوفُ مستقبلَ القبلةِ ذاكرًا داعيًا عندَ المشعرِ الحرامِ، "جبلِ قزحٍ" حتى الإسفارِ البيِّنِ.
6 - التَّرتيبُ بينَ رميِ جمرةِ "العقبة" والنَّحرِ والحلقِ وطوافِ الزِّيارةِ "الإفاضةِ".
7 - أداءُ طوافِ الزِّيارةِ فيِ يومِ النحرِ قبلَ الغروبِ.

ج- الآدابُ، وهيَ:
1 - التوجُّهُ من (منًى) صباحَ التَّاسعِ إلَى "نمرةَ" بطريقِ "ضبٍّ" لفعلهِ - صلى الله عليه وسلم - ذلكَ.
2 - الاغتسالُ بعدَ الزَّوالِ للوقوفِ "بعرفةَ" وهوَ مشروعٌ حتَّى للحائضِ والنُّفساءِ.
3 - الوقوفُ بموقفِ رسولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - عندَ الصخرةِ العظيمةِ المفروشةِ فيِ أسفلِ جبلِ الرحمةِ الَّذِي يتوسطُ "عرفةَ".
4 - الذِّكر والدُّعاءُ والإكثار منهمَا وهوَ مستقبلُ القبلةِ بالموقفِ حتى تغربَ الشَّمسُ.
5 - كونُ الإفاضةِ منْ "عرفةَ" علَى طريقِ المأزميِن، لا علَى طريقِ "ضب" الذَّي أتَى منهُ، لأن الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ منْ هديهِ أنْ يأتيَ منْ طريقٍ ويرجعَ منْ طريقٍ آخرَ.
6 - السَّكينةُ فيِ السَّيرِ وعدمِ الإسراعِ فيهِ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا أيهَا النَاسُ عليكم بالسكينةِ، فإن البر ليسَ بالإيضاعِ" (¬1). والإيضاعُ هوَ الإسراعُ.
7 - الإكثارُ منَ التَّلبيةِ (¬2) فيِ طريقهِ إلَى "منًى" وَ "عرفاتٍ" وَ "مزدلفةَ" وَ "منًى" إلَى أنْ يشرعَ في رميِ جمرةِ العقبةِ.
8 - التقاطُ سبعِ حصيات منْ "مزدلفةَ" لرميِ جمرةِ العقبةِ.
9 - الدفعُ منْ "مزدلفةَ" بعدَ الإسفارِ، وقبلَ طلوعِ الشمس.
10 - الإسراعُ فيِ السَّيرِ ببطنِ محسِّر، وتحريكُ الدَّابةِ أوْ دفعُ السيارةِ قدرَ رميةِ حجرٍ إنْ لمْ يخشَ ضررًا.
11 - رمي جمرةِ العقبةِ بينَ طلوعِ الشمس والزوالِ.
12 - قولُ: "اللّهُ أكبرُ" معَ كلِّ حصاةٍ يرميهَا.
13 - مباشرةُ ذبحِ الهديِ أوْ شهودهُ حالَ نحرهِ أوْ ذبحهِ، وقولُ: اللهم هذَا منكَ وإليكَ، اللهم
تقبلْ منِّي، كمَا تقبلتَ منْ إبراهيمَ خليلِكَ، بعدَ أنْ يقولَ: "بسمِ اللّهِ و الله أكبرُ " الواجبُ قولهمَا.
14 - الأكلُ منَ الهديِ؛ إذْ كانَ - صلى الله عليه وسلم - يأكل من كبدِ أضحيتهِ أوْ هديهِ.
¬__________
(¬1) رواه الإِمام أحمد (1/ 244، 269).
(¬2) كل هذهِ الآدابِ ثابتةٌ فيِ السَّنةِ الصحيحةِ فمَا من مسالةٍ إلاَّ ولهَا مأخذهَا من قولِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - أو فعله.

الصفحة 255